كيفية وجوبها .
فصل : و أما كيفية وجوبها فإنها تجب على وجه يجبر عليها عند الطلب و الخصومة في الجملة بيان ذلك أن المملوك إذا خاصم مولاه في النفقة عند القاضي فإن القاضي يأمر بالنفقة عليه فإن أبى ينظر القاضي فكل من يصلح للإجارة يؤاجره و ينفق عليه من أجرته أو يبيعه إن كان محلا للبيع كالقن و رأى البيع أصلح و لا يجبر على الإنفاق و إن لم يصلح للإجارة بأن كان صغيرا أو جارية و لا محلا للبيع كالمدبر و أم الولد يجبره على الإنفاق لأنه لا يمكن بيعه و لا إجارته و تركه جائعا تضييع إلى آدمي فيجبر المولى على الإنفاق و الله عز و جل أعلم .
و أما نفقة البهائم فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية و لكنه يفتى فيما بينه و بين الله تعالى أن ينفق عليها و روي عن أبي يوسف أنه يجبر عليها لأن في تركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة و تضييع المال [ و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك كله ] و لأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة و السفه حرام عقلا .
وجه ظاهر الرواية : أن الجبر على الحق يكون عند الطلب و الخصومة من صاحب الحق و لا خصم فلا يجبر و لكن تجب فيما بينه و بين الله تعالى لما قاله أبو يوسف و أما نفقة الجمادات كالدور و العقار فلا يجبر عليها لما قلنا و لا يفتى أيضا بالوجوب إلا أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك و الله أعلم