شرائط وجوبها .
فصل : و أما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع و المكاسب للمولى فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته فيجب على الانسان نفقة عبده القن و المدبر و أم الولد لأن أكسابهم ملك المولى و لا تجب عليه نفقة مكاتبه لأنه غير مملوك المكاسب لمولاه .
ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه كالحر فكانت نفقته في كسبه كالحر و كذا معتق البعض لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة و عندهما حر عليه دين و العبد الموصى برقبته لإنسان و بخدمته لآخر نفقته على صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة لأن منفعته لصاحب الخدمة و نفقة عبد الرهن على الراهن لأن ملك الذات و المنفعة له و نفقة عبد الوديعة على المودع لما قلنا و نفقة عبد العارية على المستعير لأن ملك المنفعة في زمن العارية له إذ الإعارة تمليك المنفعة و نفقة عبد الغضب قبل الرد على الغاصب لأن منافعه تجدث على ملكه على بعض طرق أصحابنا حتى لو لم تكن مضمونة على الغاصب فكانت نفقته عليه و لأن رد المغصوب على الغاصب و مؤنة الرد عليه لكونها من ضرورات الرد و النفقة من ضرورات الرد لأنه لا يمكنه إلا باستبقائه و لا يبقى عادة إلا بالنفقة فكانت النفقة من مؤنات الرد لكونها من ضروراته فكانت على الغاصب و الله أعلم