بيان كيفية وجوبها .
فصل : و أما بيان كيفية وجوبها : فهذه النفقة تجب على وجه لا تصير دينا في الذمة أصلا سواء فرضها القاضي أو لا بخلاف نفقة الزوجات فإنها تصير دينا في الذمة بفرض القاضي أو بالتراضي حتى لو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضى الشهر و لم يأخذ ليس له أن يطالبه بها بل تسقط و في نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بما مضى من النفقة في مدة الفرض و قد ذكرنا وجه الفرق بينهما في نفقة الزوجات فيقع الفرق بين النفقتين في أشياء : .
منها : ما وصفناه آنفا أن نفقة المرأة تصير دينا بالقضاء أو بالرضا و نفقة الأقارب لا تصير دينا أصلا و رأسا .
و منها : أن نفقة الأقارب أو كسوتهم لا تجب لغير المعسر و نفقة الزوجات أو كسوتهن تجب للمعسرة و الموسرة .
و منها : أن نفقة الأقارب أو كسوتهم إذا هلكت قبل مضي مدة الفرض تجب نفقة أخرى و كسوة أخرى و في نفقة الزوجات لا تجب .
و منها : أن نفقة الأقارب أو كسوتهم إذا تعينت بعد مضي المدة لا تجب أخرى و في نفقة الزوجات تجب و قد مر الفرق بين هذه الجملة في فصل نفقة الزوجات .
و منها : أنه إذا عجل نفقة مدة في الأقارب فمات المنفق عليه قبل تمام المدة لا يسترد شيئا منها بلا خلاف و في / نفقة الزوجات خلاف محمد و يحبس في نفقة الأقارب كما يحبس في نفقة الزوجات أما غير الأب فلا شك فيه و أما الأب فيحبس في نفقة الولد أيضا و لا يحبس في سائر ديونه لأن إيذاء أب حرام في الأصل و في الحبس إيذاؤه إلا أن في النفقة ضرورة و هي ضرورة دفع الهلاك عن الولد إذ لو لم ينفق عليه لهلك فكان هو بالامتناع من الإنفاق عليه كالقاصد إهلاكه فدفع قصده بالحبس و يحمل هذا القدر من الأذى لهذه الضرورة و هذا المعنى لم يوجد في سائر الديون و لأن ههنا ضرورة أخرى و هي ضرورة استدراك هذا الحق أعني النفقة لأنها تسقط بمضي الزمان فتقع الحاجة إلى الاستدراك بالحبس لأن الحبس يحمله على الأداء فيحصل الاستدراك و لو لم يحبس يفوت حقه رأسا فشرع الحبس في حقه لضرورة استدراك الحق صيانة له عن الفوات و هذا المعنى لا يوجد في سائر الديون لأنها لا تفوت بمضي الزمان فلا ضرورة إلى الاستدراك بالحبس و لهذا قال أصحابنا إن الممتنع من النفقة يضرب و لا يحبس بخلاف الممتنع من سائر الحقوق لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سائر الحقوق لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سائر الحقوق و كذلك الجد أب الأب و إن علا لأنه يقوم مقام الأب عند عدمه