فصل : في كيفية التيمم .
فصل : و أما كيفية التيمم فذكر أبو يوسف في الأمالي فقال : سألت أبا حنيفة عن التيمم فقال : .
التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين فقلت له : كيف هو فضرب بيديه على الأرض فأقبل بهما و أدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أعاد كفيه إلى الصعيد ثانيا فأقبل بهما و أدبر ثم نفضهما ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين و باطنهما إلى المرفقين .
و قال بعض مشايخنا : ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ثم يمر .
بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليد اليسرى كذلك .
و قال بعضهم : يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ثم يمسح به أيضا باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام ثم يفعل بيده اليسرى كذلك و لا يتكلف و الأول أقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملأ بالمسح حتى لا يتأدى فرض الوجه و اليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة .
ثم ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة روي عن أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين و قيل إن هذا لا يوجب اختلافا لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوت الذي يشبه المثلة إذ التعبد ورد بمس كفيه التراب على العضوين لا تلويثهما به فلذلك ينفضهما و هذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة واحدة و قد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها و إن لم يحصل نفض نفضتين .
و أما استيعاب العضوين بالتيمم فهل هو من تمام الركن ؟ .
لم يذكره في الأصل نصا لكنه ذكر ما يدل عليه فإنه قال : إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه و نص الكرخي إنه إذا ترك شيئا من مواضع التيمم قليلا أو كثيرا لا يجوز .
و ذكر الحسن في المجرد عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز .
وجه رواية الحسن أن هذا مسح فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس .
وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه و اليد و إنه يعم الكل و لأن التيمم بدل عن الوضوء و الاستيعاب في الأصل من تمام الركن فكذا في البدل و على ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع و نزع الخاتم و لو ترك لم يجز و على رواية الحسن لا يلزم و يجوز و يمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر حتى أنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافا له و الكلام فيه كالكلام في الوضوء وقد مر و الله تعالى أعلم