عدة الحبل .
فصل : و أما عدة الحبل فهي مدة الحمل و سبب وجوبها الفرقة أو الوفاة و الأصل فيه قوله تعالى : { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن و إذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان أجلهن لأن أجلهن مدة حملهن و هذه العدة إنما تجب لئلا يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره و شرط وجوبها أن يكون الحمل من النكاح صحيحا كان أو فاسدا لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة و لا تجب على الحامل بالزنا لأن الزنا لا يوجب العدة إلا أنه إذا تزوج امرأة و هي حامل من الزنا جاز عند أبي حنيفة و محمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره