صفة الغسل .
و أما صفة الغسل فالغسل قد يكون فرضا و قد يكون واجبا و قد يكون سنة و قد يكون مستحبا .
أما الغسل الواجب فهو غسل الموتى و السنة غسل يوم الجمعة و يوم عرفة و العيدين وعند الإحرام و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى و ههنا نذكر المستحب و الفرض .
أما المستحب فهو غسل الكافر إذا أسلم لما روي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الإسلام ] و أدنى درجات الأمر الندب و الاستحباب هذا إذا لم يعرف أنه جنب فأسلم فأما إذا علم كونه جنبا قبل الاغتسال اختلف المشايخ فيه .
قال بعضهم : لا يلزمه الاغتسال أيضا لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من القربات و الغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه .
و قال بعضهم : يلزمه لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث حتى يلزمه الوضوء بعد الإسلام كذا الجنابة و على هذا غسل الصبي و المجنون عند البلوغ والإفاقة .
و أما الغسل المفروض فثلاثة : الغسل من الجنابة و الحيض و النفاس .
أما الجنابة : فلقوله تعالى : { و إن كنتم جنبا فاطهروا } أي اغتسلوا و قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } فالكلام في الجنابة في موضعين : .
أحدهما : في بيان ما تثبت به الجنابة و يصير الشخص به جنبا .
و الثاني : في بيان الأحكام المتعلقة بالجنابة