فصل : تفسير الغسل .
و أما الغسل فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل و في بيان شرائط الركن و في بيان سنن الغسل و في بيان أدابه و في بيان مقدار الماء الذي يغتسل به و في بيان صفة الغسل .
أما تفسيره فالغسل في اللغة اسم للماء الذي يغتسل به لكن في عرف الفقهاء يراد به غسل البدن و قد مر تفسير فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها و أما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل و إن كانت يسيرة لقوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } أي طهروا أبدانكم و اسم البدن يقع على الظاهر و الباطن فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج و لهذا وجبت المضمضة و الاستنشاق في الغسل لأن إيصال الماء إلى داخل الفم و الأنف ممكن بلا حرج و إنما لا يجبان في الوضوء لا لأنه لا يمكن إيصال الماء إليه بل لأن الواجب هناك غسل الوجه و لا تقع المواجهة غلى ذلك رأسا .
و يجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها و كذا يجب على المرأة إيصال الماء إلى أثناء شعرها إذا كان منقوضا كذا ذكره الفقيه أبو جعفر الهنداوني لأنه يمكن إيصال الماء إلى ذلك من غير حرج و أما إذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها إيصال الماء إلى أثنائه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يجب لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر و أنقوا البشرة ] .
و قال بعضهم : لا يجب و هو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري و هو الأصح لما [ روى أن أم سلمة Bها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : أفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ويكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ] ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إلى الحرج ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث محمول على هذه الحالة .
ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة لإمكان الايصال إليها بلا حرج وينبغي أن يدخل أصبعه فيها المبالغة ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لأنه يمكن غسله بلا حرج وكذا الأقلف يحب عليه إيصال .
الماء إلى القلفة .
وقال بعضهم : لا يجب وليس بصحيح لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج .
وأما شروطه فما ذكرنا في الوضوء