فصل : و أما ولاية الإمامة .
و أما ولاية الإمامة فسببها الإمامة و ولاية الإمامة نوعان أيضا : كولاية القرابة و شرطها ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعا و لها شرطان آخران .
أحدهما : يعم النوعين جميعا و هو أن لا يكون هناك ولي أصلا لقوله صلى الله عليه و سلم : [ السلطان ولي من لا ولي له ] .
و الثاني : يخص أحدهما وهو ولاية الندب و الاستحباب أو ولاية الشركة على اختلاف الأصل و هو لعضل من الولي لأن الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه التزويج منه لأنه منهي عن العضل و النهي عن الشيء أمر بضده فإذا امتنع فقد أضر بها و الإمام نصب لدفع الضرر فتنتقل الولاية إليه و ليس للوصي ولاية الإنكاح لأنه يتصرف بالأمر فلا يعدو موضع الأمر كالوكيل و إن كان الميت أوصى إليه لا يملك أيضا لأنه أراد بالوصاية إليه نقل ولايةالإنكاح و أنها لا يحتمل النقل حال الحياة كذا بعد الموت و كذا الفضولي لانعدام سبب ثبوت الولاية في حقه أصلا و لو أنكح ينعقد موقوفا على الإجازة عندنا .
و عند الشافعي : لا ينعقد أصلا و المسألة ستأتي في كتاب البيوع