كتاب النكاح .
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعة مواضع : في بيان صفة النكاح المشروع و في بيان ركن النكاح و في بيان شرائط الركن و في بيان حكم النكاح .
أما الأول فنقول : لاخلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن و هو قادر على المهر و النفقة و لم يتزوج يأثم و اختلف فيما إذا لم تتق نفسه إلى النساء على التفسير الذي ذكرنا قال نفاة القياس مثل دواوين على الأصفهاني و غيره من أصحاب الظواهر : إنه فرض عين بمنزلة الصوم و الصلاة و غيرهما من فروض الأعيان حتى أن من تركه مع القدرة على المهر و النفقة و الوطء يأثم