شروط وجوب العمرة .
و أما شرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج لأن الواجب ملحق بالفرض في حق الأحكام و قد ذكرنا ذلك في فصل الحج .
و أما ركنها فالطواف لقوله D : { وليطوفوا بالبيت العتيق } و لإجماع الأمة عليه و أما شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلا الوقت فإن السنة كلها وقت العمرة و تجوز في غير أشهر الحج و في أشهر الحج لكنه يكره فعلها في يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق و أما الجواز في الأوقات كلها فلقوله تعالى : { و أتموا الحج و العمرة لله } مطلقا عن الوقت .
و قد روي عن عائشة Bها أنها قالت : [ ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرة إلا شهدتها و ما اعتمر إلا في ذي القعدة ] .
و عن عمران بن حصين Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم : [ اعتمر مع طائفة من أهله في عشر ذي الحجة ] .
فدل الحديثان على أن جوازها في أشهر الحج و ما روي عن عمر Bه أنه كان ينهى عنها في أشهر الحج فهو محمول على نهي الشفقة على أهل الحرم لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة بل في وقتين لوتوسع المعيشة على أهل الحرم إلا أنه يكره في الأيام الخمسة عندنا في ظاهر الرواية .
و روي عن أبي يوسف : أنه لا يكره يوم عرفة قبل الزوال .
و قال الشافعي لا يكره في هذه الأيام أيضا و احتج بما تلونا من هذه الآية و بما روينا من الحديثين لأنه دخل يوم عرفة و يوم النحر فيها .
وجه رواية أبي يوسف ان ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت الوقوف فلا يشغله عن الوقوف في وقته .
و لنا ما روي عن عائشة Bها أنها قالت : وقت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق و الظاهر أنها قالت سماعا من رسول الله A لأنه باب لا يدرك بالاجتهاد و لأن هذه الأيام أيام شغل الحاج بأداء الحج و العمرة فيها تشغلهم عن ذلك و ربما يقع الخلل فيه فيكره و لا حجة له فيما ذكر لأن ذلك يدل على الجواز و به نقول إنما الكلام في الكراهة و الجواز لا ينفيها و قد قام دليل الكراهة و هو ما ذكرنا و كذا يختلفان في الميقات في حق أهل مكة فميقاتهم للحج من دويرة أهلهم و للعمرة من الحل التنعيم أو غيره و محظورات العمرة ما هو محظورات الحج و حكم ارتكابها في العمرة ما هو الحكم في الحج و قد مضى بيان ذلك كله في الحج