فصل : و أما حكم الحلق .
و أما حكم الحلق فحكمه حصول التحلل و هو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء و هذا قول أصحابنا .
و قال مالك : إلا النساء و الطيب و قال الليث : إلا النساء و الصيد .
و قال الشافعي : يحل بالحلق الوطء فيما دون الفرج و المباشرة احتج مالك : بما روي عن النبي A أنه قال : [ إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء و الطيب ] و الصحيح قولنا لما روي عن عائشة Bه عن النبي A أنه قال : من رمى ثم ذبح ثم حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء و الحديث حجة على الكل لأن النبي A أنه حل له كل شيء و استثنى النساء فبقي الطيب و الصيد داخلين تحت نص المستثنى و هو إحلال ما سوى النساء و خرج الوطء فيما دون الفرج و المباشرة عن الإحلال بنص الاستثناء .
و أما حديث عمر فقد قيل إنه لما بلغ عائشة Bها قالت : يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيبت رسول الله A حين حلق