فصل : و أما بيان حكمه إذا تأخر .
و أما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي و هي أيام النحر بعد طواف الزيارة فإن كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى و لا شيء عليه لأنه أتى بما وجب عليه و لا يلزمه بالتأخير شيء لأنه فعله في وقته الأصلي و هو ما بعد طواف الزيارة و لا يضره إن كان قد جمع لوقوع التحلل بطواف الزيارة إذ السعي ليس بركن حتى يمنع التحلل و إذا صار حلالا بالطواف فلا فرق بين أن يسعى قبل الجماع أو بعده غير أنه لو كان بمكة يسعى و لا شيء عليه لما قلنا و إن كان رجع إلى أهله فعليه دو لتركه السعي بغير عذر و إن أراد أن يعود إلى مكة يعود بإحرام جديد لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة لوقوع التحلل به فيحتاج إلى تجديد الإحرام و إذا عاد و سعى يسقط عنه الدم لأنه تدارك الترك و ذكر في أصل و قال : و الدم أحب إلي من الرجوع لأن فيه منفعة للفقراء و النقصان ليس بفاحش فصار كما إذا طاف محدثا ثم رجع إلى أهله على ما ذكرنا فيما تقدم و الله أعلم