فصل : و أما حكمه إذا فات .
فصل : و أما حكمه إذا فات عن أيام النحر فهو أنه لا يسقط بل يجب أن يأتي به لأن سائر الأوقات وقته بخلاف الوقوف بعرفة أنه إذا قات عن وقته يسقط لأنه موقت بوقت مخصوص ثم إن كان بمكة يأتي به بإحرامه الأول لأنه قائم إذا التحلل بالطواف و لم يوجد و عليه لتأخيره عن أيام النحر دم عند أبي حنيفة و إن كان رجع إلى أهله فعليه أن يرجع إلى مكة بإحرامه الأول و لا يحتاج إلى إحرام جديد و هو محرم عن النساء إلى أن يعود فيطوف و عليه للتأخير دم عند أبي حنيفة و لا يجزىء عن هذا الطواف بدنة لأنه ركن و أركان الحج لا يجزىء عنها البدل و لا يقوم غيرها مقامها بل يجب الاتيان بعينها كالوقوف بعرفه .
و كذا لو كان طاف ثلاثة أشواط فهو و الذي لم يطف سواء لأن الأقل لا يقوم مقام الكل و إن كان طاف جنبا أو على غير و ضوء أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله .
أما إذا طاف جنبا فعليه أن يعود إلى مكة لا محالة هو العزيمة و بإحرام جديد حتى يعيد الطواف و أما وجوب العود بطريق العزيمة فلتفا حش النقصان بالجناية فيؤمر بالعود كما لو ترك الأشواط .
و أما تجديد الإحرام فلأنه حصل التحلل بالطواف مع جناية على أصل أصحابنا و الطهارة عن الحدث و الجناية ليست بشرط لجواز الطواف فإذا حصل التحلل صار حالا و الحلال لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام فإن لم لم يعد إلى مكة لكنه بعث بدنة جاز لما ذكرنا أن االبدنة تجبر النقص بالجناية لأن العزيمة هو العود لأن النقصان فاحش فكان العود أجبر له لأنه جبر بالجنس .
وأما طاف محدثا أو طاف أربعة أشواط فإن عاد و طاف جاز لأنه جبر النقص بجنسه و إن بعث شاة جاز أيضا لأن النقص يسير فينجحبر بالشاة و الأفضل أن يبعث لأن الشاة تجبر النقص و تانقع الفقراء و تدفع عنه مشقة الرجوع و إن كان بمكة فالرجوع أفضل لأنه جبر الشيء فكان أولى و الله تعالى أعلم