و أما شرائط الصوم فنوعان .
نوع يعم الصيامات كلها كلها و هو شرط جواز الأداء .
و نوع : يخص البعض دون البعض و هو شرط الوجوب أما الشرائط العامة فبعضها يرجع إلى الصائم و هو شرط أهلية الأداء و بعضها يرجعها إلى وقت الصوم و هو شرط المحلية .
أما الذي يرجع إلى وقت الصوم فنوعان نوع يرجع إلى أصل الوقت و نوع يرجع إلى وصفه من الخصوص و العموم .
و أما الذي يرجع إلى أصل الوقت فهو بياض النهار و ذلك من حين يطلع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يجوز الصوم في الليل لأن الله تعالى أباح الجماع و الأكل و الشرب في الليالي إلى طلوع الفجر ثم أمر بالصوم إلى الليل بقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } إلى قوله : { فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } أي حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ الخيط الأبيض و الأسود هما بياض النهار و ظلمة الليل ] ثم أتموا الصيام إلى الليل فكان هذا تعيينا لليالي الفطر و النهار للصوم فكان محل الصوم و هو اليوم لا الليل .
و لأن الحكمة التي لها شرع الصوم و هو ما ذكرنا من التقوى و تعريف قدر النعم الحامل على شكرها لا يحصل بالصوم في الليل لأن ذلك لا يحصل إلا بفعل شاق على البدن مخاللاف للعادة و هوى النفس و لا يتحقق ذلك بالإمساك في حالة النوم فلا يكون الليل محلا للصوم .
و أما الذي يرجع إلى وصفه من الخصوص و العموم فنقول و بالله التوفيق : .
أما صوم التطوع بالأيام كلها محل له عندنا و هو رواية محمد عن أبي حنيفة و يجوز صوم التطوع خارج رمضان في أيام كلها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به ] .
و قوله : [ من صام من كل شهر ثلاثة أيام : الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر فكأنما صام السنة كلها ] فقد جعل السنة كلها محصلا للصوم على العموم .
و قوله : [ من صام رمضان و أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ] جعل الدهر كله محلا للصوم عن غير فصل .
و قوله : [ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء لم يصم ] و لأن المعاني التي لها كان الصوم حسنا و عبادة و هي ما ذكرنا موجودة في سائر الأيام كلها محلا للصوم إلا أنه يكره الصوم في بعضها و يستحب في البعض