مقدار الواجب من هذا النصاب .
فصل : و أما مقدار الواجب من هذا النصاب فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب و الفضة و هو ربع العشر لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب و الفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب و الفضة و هو ربع العشر و لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ هاتوا ربع عشور أموالكم ] من غير فصل