فصل : أما الأثمان المطلقة فهي الذهب و الفضة .
أما قدر النصاب فيهما فالأمر لا يخلو إما إن أن يكون له فضة مفردة أو ذهب مفرد أو اجتمع له الصنفان جميعا فإن كان له فضة مفردة فلا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم وزنا وزن سبعة فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لما كتب كتاب الصدقات لعمرو بن حزم ذكر فيه الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ] .
و روي عنه صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : [ ليس فيما دون مائتين من الورق شيء و في مائتين خمسة ] و إنما اعتبرنا الوزن في الدرهم دون العدد لأن الدراهم اسم للموزون لأنه عبارة عن قدر من الموزون مشتمل على جملة موزونة من الدوانيق و الحبات حتى لو كان وزنها دون المائتين و عددها مائتان أو قيمتها لجودتها و صياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها .
و إنما اعتبرنا وزن سبعة و هو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل و المائتان مما يوزن مائة و أربعون مثقالا لأنه الوزن المجمع عليه للدراهم المضروبة في الإسلام و ذلك أن الدراهم في الجاهلية كان بعضها ثقيلا مثقالا و بعضها خفيفا طيريا فلما عزموا على ضرب الدراهم في الإسلام جمعوا الدراهم الثقيل و الدرهم الخفيف فجعلوهما درهمين فكانا درهمين بوزن سبعة فاجتمعت الأمة على العمل على ذلك .
و لو نقص النصاب عن المائتين نقصانا يسيرا يدخل بين الوزنين .
قال أصحابنا : لا تحب الزكاة فيه لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا نحكم بكماله مع الشك و الله تعالى أعلم .
و لو كانت الفضة مشركة بين اثنين فإن كان يبلغ نصيب كل واحد منهما مقدار النصاب تجب الزكاة و إلا فلا و يعتبر في حالة الشركة ما يعتبر في حال الانفراد و هذا عندنا و عند الشافعي : تجب و نذكر المسألة في السوائم إن شاء الله تعالى