تكفين المحرم .
ثم المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندنا أي تغطى رأسه و وجهه و يطيب .
و قال الشافعي C تعالى : لا يخمر رأسه و لا يقرب منه طيب و احتج بما روى [ ابن عباس Bهما أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن محرم و قصت به ناقته و اندق عنه ؟ فقال : اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبه و لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا و في رواية قال : و لا تقربوا منه طيبا ] .
و لنا : ما روي عن [ عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في المحرم يموت خمروهم و لا تشبهوهم باليهود ] .
و روي عن علي أنه قال قي المحرم : إذا مات انقطع إحرامه و لأن النبي A قال : [ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له و صدقة جارية و علم علمه الناس ينتفعون به ] و الإحرام ليس من هذه الثلاثة و ما روي معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على محرم خاص النبي صلى الله عليه و سلم مخصوصا به بدليل ما روينا و الله أعلم