فضل الجماعة .
والنبي صلى الله عليه و سلم يقول : [ تفضل الصلاة بجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة ] .
وفي رواية [ بسبع وعشرين درجة ] فكان هذا أولى والله أعلم .
أما إذا دخل المسجد وشرع في الصلاة ثم أخذ المؤذن في الإقامة فهذا أيضا على وجهين : إما إن شرع في التطوع وإما إن شرع في الفرض فإن شرع في التطوع ثم أقيمت الصلاة أتم الشفع الذي هو فيه ولا يزيد عليه أما إتمام الشفع فلأن صونه عن البطلان واجب وقد أمكنه ذلك ولا يزيد عليه لأنه لا يلزمه بالشروع في التطوع زيادة على الشفع فكانت الزيادة عليه كابتداء تطوع آخر وقد ذكرنا أن ابتداء التطوع في المسجد بعد الإقامة مكروه .
وأما إذا شرع في الفرض ثم أقيمت الصلاة فإن كان في صلاة الفجر يقطعها ما لم يقيد الثانية بالسجدة لأن القطع وإن كان نقصا صورة فليس بنقص معنى لأنه للأداء على وجه الأكمل والهدم ليبنى أكمل يعد إصلاحا لا هدما ألا ترى أن من هدم مسجدا ليبني أحسن من الأول لا يأثم وإذا قيد الثانية بالسجدة لم يقطع لأنه أتى بأكثر وللأكثر حكم الكل والفرض بعد إتمامه لا يحتمل الانتقاض ولا يدخل في صلاة الإمام لأن التنفل بعد صلاة الفجر مكروه وإن كان في صلاة الظهر فإن كان صلى ركعة ضم إليها أخرى لأنه يمكنه صون المؤدى واستدراك فضيلة الجماعة [ لأن صلاة الرجل بالجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم ] وإن صلى ركعتين تشهد وسلم لما قلنا وكذا إذا قام إلى الثالثة قبل أن يقيدها بالسجدة يعود إلى التشهد ويسلم ولا يسلم على حاله قائما لأن ما أتى به من القعدة كانت سنة وقعدة الفرض ختم فعليه أن يعود إلى القعدة ثم يسلم ليكون متنفلا بركعتين فإن كان قيد الثالثة .
بالسجدة أتمها لأنه أدى الأكثر فلا يمكنه القطع ويدخل مع الإمام فيجعلها تطوعا لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ أنه صلى في مسجد الخيف فرأى رجلين خلف الصف فقال : علي بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال : ما لكما لم تصليا معنا فقالا : كنا صلينا في رحالنا فقال صلى الله عليه و سلم : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إمام قوم فصليا معه واجعلا ذلك سبحة ] أي نافلة وكان ذلك في الظهر كذا روى عن أبي يوسف في الإملاء ولو كان في الركعة الأولى ولم يقيدها بالسجدة لم يذكر في الكتاب .
والصحيح : أنه يقطعها ليدخل مع الإمام فيحرز ثواب تكبيرة الافتتاح لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة ألا ترى أنه يعود من الركعة الثالثة ما لم يقيدها بالسجدة وكذا الجواب في العصر والعشاء إلا أنه لا يدخل في العصر مع الإمام لأن التنفل بعده مكروه ويخرج من المسجد لأن المخالفة في الخروج أقل منها في المكث .
وأما في المغرب فإن صلى ركعة قطعها لأنه لو ضم إليها أخرى لأدى الأكثر فلا يمكنه القطع ولو قطع كان به متنفلا بركعتين قبل المغرب وهو منهي عنه وإن قيد الثالثة بالسجدة مضى فيها ما قلنا ولا يدخل مع الإمام لأنه لا يخلو إما أن يقتصر على الثلاث كما يفعله الإمام والتنفل بالثلاث غير مشروع وإما أن يصلي أربعا فيصير مخالفا لإمامه .
وعن أبي يوسف C تعالى : أنه يدخل مع الإمام فإذا فرغ الإمام يصلي ركعة أخرى لتصير شفعا له وقال بشر المريسي : يسلم مع الإمام لأن هذا التغير بحكم الاقتداء وذلك جائز كالمسبوق يدرك الإمام في القعدة أنه يقعد معه وابتداء الصلاة لا يكون بالقعدة ثم جاز هذا التغير بحكم الاقتداء كذا هذا فإن دخل مع الإمام صلى أربعا كما قال أبو يوسف لأن بالقيام إلى الركعة الثانية صار ملتزما للركعتين لخروج الركعة الواحدة عن جواز التنفل بها .
قال ابن مسعود : والله ما أجزأت ركعة قط فلذلك يتم أربعا لو دخل مع الإمام هذا إذا كان لم يصل المكتوبة فإن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فإن كان صلاة لا يكره التطوع بعدها شرع في صلاة الإمام وإلا فلا