صلاة الجماعة .
و الثاني : الجماعة و الكلام فيها في مواضع : في بيان وجوبها و في بيان من تجب عليه وفي بيان من تنعقد به و في بيان ما يفعله فائت الجماعة و في بيان من يصلح للإمامة في الجملة و في بيان من يصلح لها على التفصيل و في بيان من هو أحق و أولى بالإمامة وفي بيان مقام الإمام و المأموم و في بيان ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة .
أما الأول فقد قال عامة مشايخنا : أنها واجبة و ذكر الكرخي : أنها سنة و احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة ] و في رواية [ بخمس و عشرين درجة ] جعل الجماعة لإحراز الفضيلة و ذا آية السنن .
وجه قول العامة الكتاب و السنة و توارث الأمة أما الكتاب فقوله تعالى { واركعوا مع الراكعين } أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين و ذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة و مطلق الأمر لوجوب العمل .
و أما السنة : فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنصرف إلى .
أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ] و مثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب .
و أما توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا واظبت عليها و على النكير على .
تاركها و المواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب و ليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة لأن السنة المؤكدة و الواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة لم فسرها بالواجب فقال : الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر و هو تفسير الواجب عند العامة