فصل : الجناية على ما دون النفس .
وأما الجناية على ما دون النفس مطلقا فالكلام في هذه الجناية يقع في موضعين أحدهما : في بيان أنواعها .
والثاني : في بيان حكم كل نوع منها .
أما الأول : فالجناية على ما دون النفس مطلقا أنواع أربعة : .
أحدها : إبانة الأطراف وما يجري مجرى الأطراف .
والثاني : إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها .
والثالث : الشجاج .
والرابع : الجراح .
أما النوع الأول : فقطع اليد والرجل والأصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب .
وأما النوع الثاني : فتفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي وتغير لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها مع قيام المحال الذي تقوم بها هذه المعاني ويلحق بهذا الفصل إذهاب العقل