فصل : بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون .
وأما بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون فنقول وبالله التوفيق : حكمه تعلقه بمحل يستوفي منه إذا ظهر فلا بد من بيان سبب تعلق الدين وبيان سبب ظهور الدين وبيان حكم التعلق .
أما بيان سبب تعلق الدين فلتعلق الدين أسباب : منها التجارة من البيع والشراء والإجارة والاستئجار والاستدانة ومنها ما هو في معنى التجارة كالغصب وجحود الأمانات من الودائع ونحوها لأن الغصب وجحود الأمانة سبب لوجوب الملك في المغصوب والمجحود فكان في معنى التجارة وكذا الاستهلاك مأذونا .
كان أو محجورا بأن عقر دابة أو خرق ثوبا خرقا فاحشا لأنه سبب لثبوت الملك في العين قبل الهلاك فكان في معنى التجارة وكذلك عقر الجارية المستحقة بأن اشترى جارية فوطئها ثم استحقت لأن الواجب وإن كان قيمة منافع البضع لكن منافع البضع لا تتقوم إلا بالعقد فتلحق بالواجب بالعقد فكان في حكم ضمان التجارة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ومنها النكاح بإذن المولى لأنه لم يشرع بدون المهر