صفة التعزير .
فصل و أما صفته فله صفات : منها أنه أشد الضرب و اختلف المشايخ في مراد بالشدة المذكورة .
قال بعضهم : أريد بها الشدة من حيث الجمع و هي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحد و لا يفرق بخلاف الحدود .
و قال بعضهم : المراد منها الشدة في نفس الضرب و هو الإيلام ثم إنما كان أشد الضرب لوجهين : .
أحدهما : أنه شرع للزجر المحض ليس فيه معنى تكفير الذنب بخلاف الحدود فإن معنى الزجر فيها يشوبه معنى التكفير للذنب قال E : [ الحدود كفارات لأهلها ] فإذا تمحض التعزير للزجر فلا شك أن الأشد أزجر فكان في تحصيل ما شرع له أبلغ .
و الثاني : أنه قد نقص عن عدد الضربات فيه فلو لم يشدد في الضرب لا يحصل المقصود منه و هو الزجر .
و منها : أنه يحتمل العفو والصلح و الإبراء لأنه حق العبد خالصا فتجري فيه هذه الأحكام كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص و غيره بخلاف الحدود .
و منها : أنه يورث كالصاص و غيره لما قلنا .
و منها : أنه يتداخل لأن حقوق العبد لا تحتمل التداخل بخلاف الحدود و يؤخذ فيه الكفيل إلا أنه لا يحبس لتعديل الشهود أما التكفيل فلأن التكفيل للتوثيق و التعزير حق العبد فكان التوثيق ملائما له بخلاف الحدود على أصل أبي حنيفة C .
و أما عدم الحبس فلأن الحبس يصلح تعزيرا في نفسه فلا يكون مشروعا قبل تعديل الشهود بخلاف الحدود أنه يحبس فيها لتعديل الشهود لأن الحبس لا يصلح حدا و الله تعالى أعلم