حكم أدائه .
فصل : و أما حكم أدائه فهو انقطاع الخصومة للحال لا مطلقا بل موقتا إلى غاية إحضار البينة عند عامة العلماء و قال بعضهم : حكمه انقطاع الخصومة علىالإطلاق حتى لو أقام المدعي البينة بعد يمين المدعي عليه قبلت بينته عند العامة و عند بعضهم لا تقبل لأنه لو أقام البينة لا تبقى له ولاية الاستحلاف فكذا إذا استحلف لا يبقى له ولاية إقامة البينة و الجامع أن حقه في أحدهما فلا يملك الجمع بينهما و الصحيح قول العامة لأن البينة هي الأصل في الحجة لأنها كلام الأجنبي .
فأما اليمين فكالحلف عن البينة لأنها كلام الخصم صير إليها للضرورة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصلا و لو قال المدعي للمدعى عليه : احلف و أنت بريء من هذا الحق الذي ادعيته أو أنت بريء من هذا الحق ثم أقام البينة قبلت بينته لأن قوله أنت بريء يحتمل البراءة للحال أي برىء عن دعواه و خصومته للحال و يحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء عن الحق بالشك و الله سبحانه و تعالى أعلم