كتاب المعاولة .
و قد يسمى كتاب المساقاة و الكلام في هذا الكتاب في المواضع التي ذكرناها في المزارعة أما معنى المعاملة لغة فهو مفاعلة من العمل و في عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز .
و أما شرعيتها : فقد اختلف العلماء فيها قال أبي حنيفة عليه الرحمة : إنها غير مشروعة و قال أبي يوسف و محمد رحمهما الله و الشافعي C : مشروعة و احتجوا بحديث خيبر : [ أنه عليه الصلاة و السلام دفع نخيلهم معاملة ] .
و لأبي حنيفة C : أن هذا استئجار ببعض الخارج و أنه على ما ذكرنا في كتاب المزارعة و قد مر الجواب عن الاستدلال بحديث خيبر فلا نعيده .
و أما ركنها : فهو الإيجاب و القبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدو من غير تفاوت و أما الشرائط المصححة لها على قول من يجيزها فما ذكرنا في كتاب المزارعة منها : أن يكون العاقدان عاقلين فلا يجوز عقد من لا يعقل فأما البلوغ فليس بشرط و كذا الحرية على نحو مامر في كتاب المزارعة .
و منها : أن لا يكونا مرتدين في قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المعاملة حتى لو كان أحدهما مرتدا و قفت المعاملة ثم إن كان المرتد هو الدافع فإن أسلم فالخارج بينهما على الشرط و إن قتل أو مات أو لحق فالخارج كله للدافع لأنه نماء ملكه و للآخر أجر المثل إذا عمل و عندهما الخارج بين العامل المسلم و بين ورثه الدافع على الشرط في الحالين كما إذا كانا مسلمين و إن كان المرتد هو العامل فإن أسلم فالخارج بينهما على الشرط و إن قتل أو مات على الردة أو لحق فالخارج بين الدافع المسلم و بين و رثة العامل المرتد على الشرط بالإجماع لما مر في المزارعة .
هذا إذا كانت المعاملة بين مسلم و مرتد فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتد أحدهما فالخارج على شرط لما مر في كتاب المزارعة و يجوز معاملة المرتدة دفعا واحدا بالإجماع .
و منها : أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمرة معاملة فيما يزيد ثمره بالعمل فإن كان المدفوع نخلا فيه طلع أو بسر قد احمر أو احضر إلا أنه لم يتناه عظمه جازت المعاملة و إن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب فالمعاملة فاسدة لأنه إذا تناهى عظمه لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة فلم يوجد العمل المشروط عليه فلا يستحق الخارج بل يكون كله لصاحب النخل .
و منها : أن يكون الخارج لهما فلو شرطا أن يكون لأحدهما فسدت لما علم و منها أن تكون حصة كل واحد منهما من بعض الخارج مشاعا معلوم القدر لما علم و منها أن يكون محل العمل و هو الشجر معلوما و بيان هذه الجملة في كتاب المزارعة .
و منها : التسليم إلى العامل و هو التخلية حتى لو شرطا العمل عليهما فسدت لانعدام التخلية فأما بيان المدة فليس بشرط لجواز المعاملة استحسانا و يقع على أول ثمرة تخرج في أول السنة بخلاف المزارعة و القياس أن يكون شرطا لأن ترك البيان يؤدي إلى الجهالة في المزارعة إلا أنه ترك القياس لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة و لم يوجد ذلك في المزارعة حتى إنه لو و جد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدة و به كان يفتي محمد بن سلمة على ما مر في المزارعة و لو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول رطبة نابته و لم يسم المدة فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته و لا لا نتهاء جذه و قت معلوم فالمعاملة فاسدة و إن كان و قت جذه معلوما يجوز و يقع على الجذة الأولى كما في الشجرة المثمرة