حكم شركة المفاوضة .
و أما المفاوضة فجميع ما ذكرنا أنه يجوز لأحد شريكي العنان أن يفعله و هو جائز على شريكه إذا فعله فيجوز لأحد شريكي المفاوضة أن يفعله و إذا فعله فهو جائز على شريكه لأن المفاوضة أعم من العنان فلما جاز لشريك العنان فجوازه للمفاوض أولى و كذا كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان فهو شرط لصحة شركة المفاوضة لأنها لما كانت أعم من العنان فهو يقتضي شروط العنان و زيادة .
و كذا ما فسدت به شركة العنان تفسد به شركة المفاوضة لأن المفاوضة يفسدها ما لا يفسد العنان لاختصاصهما بشرائط لم تشترط في العنان و قد بينا ذلك فيما تقدم و الآن نبين الأحكام المختصة بالمفاوضة التي تجوز للمفاوض و لا تجوز للشريك شركة العنان فنقول و بالله التوفيق .
يجوز إقرار أحد شريكي المفاوضة بالدين عليه و على شريكه : و يطالب المقر له أيهما شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر فيلزم المقر بإقراره و يلزم شريكه بكفالته و كذلك ما وجب على كل واحد منهما من دين التجارة كثمن المشتري في البيع الصحيح و قيمته في البيع الفاسد و أجرة المستأجر أو ما هو في معنى التجارة كالمغصوب و الخلاف في الودائع و العواري و الإجارات و الاستهلاكات و صاحب الدين بالخيار إن شاء أخذ هذا بدينه و إن شاء أخذ شريكه بحق الكفالة