- ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة .
_________ .
باب زكاة الذهب .
( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ) لانعدام النصاب ( فإذا كانت عشرين مثقالا ) شرعيا زنة كل مثقال عشرون قيراطا فيكون المثقال الشرعي مائة شعيرة فهو درهم وثلاثة أسباع درهم ( وحال عليها الحول ففيها ) ربع العشر وهو ( نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة ) خلافا لهما كما تقدم .
( وفي تبر الذهب والفضة ) وهو غير المضروب منهما . مغرب ( وحليهما ) سواء كان مباح الاستعمال أو لا ( والآنية منهما الزكاة ) لأنهما خلقا أثمانا فتجب وكاتهما كيف كانا