- ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة .
والضأن والمعز سواء .
_________ .
باب صدقة الغنم .
( ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ) لعدم بلوغ النصاب ( فإذا كانت أربعين سائمة ) كما تقدم ( وحلل عليها الحول ففيها شاة ) ثنى ذكر أو أنثى ( إلى مائة وعشرين فإذا زادت ) المائة والعشرون ( واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ( فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة ) . ( والضأن والمعز سواء ) في النصاب والوجوب وأداء الواجب ولا يؤخذ إلى الثنى وهو ما تمت له سنة كما تقدم