- ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر مسنة وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة والجواميس والبقر سواء .
_________ .
باب صدقة البقر .
( ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة ) لعدم بلوغ النصاب ( فإذا كانت ثلاثين سائمة ) كما تقدم ( وحال عليها الحول ففيها تبيع ) وهو ذو سنة كاملة ( أو تبيعة ) وسمى تبيعا لأنه يتبع أمه ( وفي أربعين مسنة أو مسن ) وهو ذو سنتين كاملتين ( فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) وذلك ( عند أبي حنيفة ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر مسنة ) قال في التصحيح : هذه رواية الأصل ورجح صاحب الهداية وجهها واعتمده النسفي والمحبوبي تبعا لصاحب الهداية ( وقالا : لا شيء في الزيادة ) على الأربعين ( حتى تبلغ ) إلى ( ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان ) قال في التصحيح : روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما قال في التحفة : وهذه الرواية أعدل وقال الإسبيجاني : وهذا أعدل الأقاويل وعليه الفتوى . اه . ومثله في البحر عن الينابيع وفي جوامع الفقه : قولهما هو المختار ( وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وعلى هذا ) المنوال ( يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة ) بهذا المثال .
( والجواميس والبقر سواء ) لاتحاد الجنسية إذ هو نوع منه وإنما لم يحنث بأكل الجاموس إذا حلف لا يأكل لحم البقر لعدم العرف