- ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخمسين والبخت والعراب سواء ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) وقد اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله A على ذلك الوجه المذكور وفيها كتاب الصديق لأنس بن مالك رواه البخاري وفرقه في عدة أبواب ومنه كتاب عمرو بن حزم وغيره .
_________ .
باب زكاة الإبل .
بدأ بزكاة المواشي وبالإبل منها اقتداء يكتب رسول الله A . ( ليس في أقل من خمس ) بالتنوين و ( ذود من الإبل ) بدل منه . ويقال " خمس ذود " بالإضافة كما في قوله تعالى ( 1 ) : { تسعة رهط } وهو من الإبل : من الثلاث إلى التسع ( صدقة ) لعدم بلوغ النصاب ( فإذا بلغت خمسا سائمة ) وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل ( وحال عليها الحول ففيها شاة ) ثنى ذكر أو أنثى والثني من الغنم : ما تم له حول ولا يجوز الجذع ( 2 ) في الزكاة ويجوز في الأضحية ( إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فيها ثلاثق شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهي : التي طعنت في السنة الثانية ( إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) وهي : التي طعنت في الثالثة ( إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقه ) وهي : التي طعنت في الرابعة ( إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ) بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله A . هداية .
( ثم ) إذا زادت على ذلك ( تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) مع الحقتين ( إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم ) إذا زادت ( تستأنف الفريضة ) أيضا ( ففي الخمس شاة ) مع ثلاث حقاق ( وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) حتى يجب في كل خمسين حقة ولا تجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث بخلاف البقر والغنم فإن المالك مخير كما يأتي .
( والبخت ) جمع البختى وهو : المتولد بين العربي والعجمي منسوب إلى بخت نصر ( والعراب ) بالكسر - جمع عربي ( سواء ) في النصاب والوجوب لأن اسم الإبل يتناولهما .
_________ .
( 1 ) من الآية 48 من سورة النمل .
( 2 ) الجذع من الغنم - بفتح الجيم والذال جميعا - هنا : الصغير الذي لم يستتم سنة