- الشهيد : من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يغسلان ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح ومن ارتث غسل . والارتثات : أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه .
_________ .
باب الشهيد .
فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة . أو تشهد موته الملائكة أو فاعل لأنه حي عند ربه فهو شاهد .
( الشهيد ) الذي له الأحكام الآتية : ( من قتله المشركون ) بأي آلة كانت مباشرة أو تسببا منهم كما لو اضطروهم حتى ألقوه في نار أو ماء أو نفروا دابة فصدمت مسلما أو رموا نيرانا فذهبت بها الريح إلى المسلمين أو أرسلوا ماء فغرقوا به لأنه مضاف إلى العدو . فتح ( أو وجد في المعركة ) سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق ( وبه أثر ) كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين لا فم وأنف ومخرج ( أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية ) : أي ابتداء حتى لو وجبت بعارض كالصلح وقتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة . إذا عرف ذلك وأريد تجهيزه ( فيكفن ) بثيابه ( ويصلى عليه ولا يغسل ) إذا كان مكما طاهرا افاقا ( و ) أما ( إذا استشهد الجنب ) وكذا الحائض والنفساء ( غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي ) والمجنون ( وقالا : لا يغسلان ) قال في التصحيح : ورجح دليله في الشروح وهو المعول عليه عند النسفي والمفتى به عند المحبوبي . اه . ( ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه ) لحديث : ( زملوهم بدمائهم ) ( و ) لكن ( ينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح ) وكل ما لا يصلح للكفن ويزيدون وينقصون في ثيابه إتماما لكفن المنة .
( ومن ارتث ) بالبناء المجهول - : أي أبطأ موته عن جرحه ( غسل ) لانقطاع حكم شهادة الدنيا عنه وإن كان من شهداء الآخرة ( والارتثاث ) القاطع لحكم الشهادة : ( أن يأكل أو يشرب ) أو ينام ( أو يتداوى أو يتق حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل ) ويقدر على أدائها ( أو ينقل من المعركة ) وهو يعقل إلا لخوف وطء الخيل .
( ومن قتل في حد أو قصاص غسل ) وكفن ( وصلى عليه ) لأنه لم يقتل ظلما وإنما قتل بحق .
( ومن قتل من البغاة ) وهم : الخارجون عن طاعة الإمام كما يأتي ( أو قطاع الطريق ) حالة المحاربة ( لم يصل عليه ) ولم يغسل وقيل : يغسل ولم يصل عليه للفرق بينه وبين الشهيد قيدنا بحالة المحاربة لأنه إذا قتل بعد ثبوت يد الإمام فإنه يغسل ويصلى عليه وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ . زيلعي