- سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم .
والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر .
وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود .
ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة وسجد للسهو ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن يبني على اليقين .
_________ .
باب سجود السهو .
من إضافة الشيء إلى سببه ووالاه بالنوافل لكونهما جوابر .
( سجود السهو واجب : في الزيادة والنقصان ) والأولى كون السجود ( بعد السلام ) حتى لو سجد قبل السلام جاز إلا أن الأول أولى . جوهرة . ويكتفى بسلام واحد عن يمينه لأنه المعهود وبه يحصل التحليل وهو الأصح كما في البحر عن المجتبى وفي الدراية عن المحيط : وعلى قول عامة المشايخ يكتفى بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط اه . وفي الاختيار : وهو الأحسن . وقال الشرنبلالي في الامداد - بعد أن نقل عن الهداية أن الصحيح أن يأتى بالتسليمتين - ولكن قد علمت أنه بعد الأول أحوط وقد منع شيخ الإسلام جواهر زاده السجود للسهو بعد التسليمتين فاتبعنا الأصح والاحتياط . اه . ( ثم ) بعد السلام ( يسجد سجدتين ثم يتشهد ) قال في الهداية : ويأتي بالصلاة على النبي A والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة اه .
وقال الطحاوي : يدعو في القعدتين جميعا وفي الخانية : ومن عليه السهو يصلي على النبي A في القعدة الأولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي قول محمد في القعدة الثانية والاحتياط أن يصلي القعدتين . اه . ( ويسلم ) .
( والسهو يلزم ) أي : يجب قال في الهداية : وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة وهو الصحيح . اه . ( إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها ) كما إذا ركع ركوعين فإنه زاد فعلا من جنس الصلاة من حيث إنه ركوع ولكنه ليس منها لكونه زائدا قال في الهداية : وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب . اه . ( أو ترك فعلا مسنونا ) أي : واجبا عرف . وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها . جوهرة ( أو ترك قراءة الفاتحة ) أو أكثرها ( أو القنوت ) أو تكبيرته ( أو التشهد ) في أي القعدتين أو القعود الأول ( أو تكبيرات العيدين ) أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهما ( أو جهر الإمام فيما يخافت ) فيه ( أو خافت فيما يجهر ) فيه قال في الهداية : واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفات لا يمكن الاحتراز عنه والكثير ممكن وما تصح به الصلاة فهو كثير . اه . قيد بالإمام لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه إجماعا لأنه مخير فيه وإن جهر فيما يخافت فيه ففيه اختلاف المشايخ فقال الكرخي : لا سهو عليه وهو مفهوم كلام المصنف ومشى عليه في الهداية حيث قال : وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة قال شارحها العيني : وهذا الجواب ظاهر الرواية وأما جواب رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو كذا ذكره الناطفي في واقعاته . اه .
( وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود ) إن سجد الإمام ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام لأن متابعته لازمة لكن إذا كان مسبوقا إنما يتابع الإمام في السجود دون السلام لأنه للخروج من الصلاة وقد بقي عليه من أركانها كما في البدائع ( فإن لم يسجد الإمام ) لسهوه ( لم يسجد المؤتم ) لأنه يصير مخالفا ( فإن سها المؤتم ) حالة اقتدائه ( لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ) لأنه إذا سجد وحده كان مخلفا لإمامه وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا قيدنا بحالة الاقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له وإن كان سبق له سجود مع الإمام : لأن صلاة المسبوق كصلاتين حكما منفرد فيما يقضيه .
( ومن سها عن القعدة الأولى ) من الفرض ولو عمليا ( ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب ) كأن رفع أليته عن الأرض وركبتاه بعد عليها لم يرفعهما ( عاد وجلس وتشهد ) ولا سجود عليه في الأصح . هداية . ( وإن كان إلى حال القيام أقرب ) كأن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن فتح عن الكافي ( لم يعد ) لأنه كالقائم معنى لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ( ويسجد للسهو لترك ) الواجب قال في الفتح : ثم قيل : ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختارها مشايخ بخارى أما ظاهر المذهب فما لم يستو قائما يعود قيل : وهو الأصح . اه . قيدنا القعدة من الفرض لأن المتنفل يعود ما لم يقيده بسجدة ( ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد ) لأن فيه إصلاح صلاة وأمكنه ذلك لأن ما دون الركعة بمحل الرفض . هداية . ( وألغى الخامسة ) لأنه رجع إلى شيء محله قبلها . فترتفض . هداية . ( ويسجد للسهو ) لأنه أخر واجبا وهو القعدة ( فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ) أي وصفه ( وتحولت صلاته نفلا ) عن أبي حنيفة وأبي يوسف ( وكان عليه ) ندبا ( أن يضم إليها ركعة سادسة ) ولو في العصر ويضم رابعة في الفجر كيلا يتنفل بالوتر ولو لم يضم لا شيء عليه لأنه لم يشرع فيه قصدا فلا يلزمه إتمامه ولكنه يندب ولا يسجد للسهو على الأصح : لأن النقصان بالفساد لا ينجبر .
( وإن قعد في الرابعة ) مثلا ( قدر التشهد ثم قام ) إلى الخامسة ( ولم يسلم ) لأنه ( يظنها القعدة الأولى عاد ) ندبا ( إلى القعود ) ليسلم جالسا ( ما لم يسجد في الخامسة ويسلم ) من غير إعادة التشهد ولو سلم قائما لم تفسد صلاته وكان تاركا للسنة لأن السنة التسليم جالسا . إمداد ( وإن قيد الخامسة ) مثلا ( بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ) استحبابا لكراهة النفل بالوتر ( وقد تمت صلاته ) لوجود الجلوس الأخير في محله ( والركعتان ) الزائدتان ( له نافلة ) ولكن لا ينوبان عن سنة الفرض على الصحيح ويسجد للسهو لتأخير السلام وتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه الواجب . إمداد ( ومن شك في صلاته ) : أي تردد في قدر ما صلى ( فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و ) كان ( ذلك أول ما عرض له ) من الشك بعد بلوغه في صلاة وهذا قول الأكثر وقال فخر الإسلام : أول ما عرض له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل وذهب السرخسي إلى أن المعنى أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسمه قط وإليه يشير قول المصنف بعده : " يعرض له كثيرا " ( استأنف الصلاة ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى ثم المراد هنا من الشك مطلق التردد الشامل للشك الذي هو تساوي الطرفين والظن الذي هو ترجيح أحدهما بدليل قوله في مقابله " بنى على غالب ظنه " قيد بكونه في صلاته لأنه لو شك بعد الفراغ أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر شكه إلا أن يتيقن بالترك ( فإن كان الشك يعرض له ) في صلاته ( كثيرا بنى على غالب ظنه ) لأن في الاستئناف مع كثرة عروضه حرجا وهذا ( إذا كان له ظن ) يرجح أحد الطرفين ( فإن لم يكن له ظن ) يرجح أحدهما ( بنى على اليقين ) : أي على الأقل لأنه المتيقن وقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول إليه