- إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان ربع وما بقي أو ربع ونصف فأصلها من أربعة وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة .
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر .
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين .
فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين : للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح .
وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة أخوة للمرأة الربع سهم وللأخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنها تصح .
وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة .
فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الأخوين .
وإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح .
فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم أقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث .
وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضته موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان .
وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني .
وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبة .
_________ .
حساب الفرائض .
وهذه ترجمة للأصول التي يحتاج إليها الفرضيون في تصحيح المسائل وقسمة الفروض على مستحقيها وفي مخارج الفروض المذكورة في القرآن العظيم .
واعلم أن مخرج كل فرض مفرد أقل عدد يكون ذلك الفرض منه واحدا صحيحا ومخرج الفرض المكرر هو مخرج الفرض المفرد فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة وكذا الثلثان وهكذا .
ثم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان : النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما كما سبق فإن لم يختلط أحد النوعين في الآخر كان أصل المسألة من مخرج أدق فرض فيها وإن اختلط أحد النوعين في الآخر فإن اختلط النصف بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من ستة وإن اختلط الربع كذلك فمن اثني عشر وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين . وقد أخذ المصنف في بيان ذلك فقال : .
( إذا كان في المسألة نصف ونصف ) كزوج وأخت شقيقة أو لأب ( أو نصف وما بقي ) كبنت وأخت شقيقة أو لأب ( فأصلها من اثنين وإن كان ) في المسألة ( ثلث وما بقي ) كأم وأخ شقيق أو لأب أو ثلث وثلثان كأخوين لأم وأختين لأبوين أو لأب ( أو ثلثان وما بقي ) كبنتين وعم ( فأصلها من ثلاثة وإن كان ) في المسألة ( ربع وما بقي ) كزوج وعم ( أو ربع ونصف ) كزوج وبنت ( فأصلها من أربعة وإن كان ) في المسألة ( ثمن وما بقي ) كزوجة وابن ( أو ثمن ونصف وما بقي ) كزوجة وبنت وعم ( فأصلها من ثمانية وإذا كان ) في المسألة ( سدس وما بقي ) كجدة وعم أو سدس وثلث وما بقي كأم وولدي أم وعم أو سدس ونصف وما بقي كجدة وزوج وعم ( أو نصف وثلث ) وما بقي كأم وأخت شقيقة أو لأب وعم ( أو ) نصف ( وسدس ) وما بقي كأم وبنت وعم ( فأصلها من ستة و ) قد ( تعول ) الستة ( إلى سبعة ) كزوج وأختين لأب ( و ) إلى ( ثمانية ) كزوج وثلاث أخوات متفرقة ( و ) إلى ( تسعة ) كزوج وأختين لأب وأختين لأم ( و ) إلى ( عشرة ) كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم ( وإن كان مع الربع ثلث ) كزوجة وأم ( أو ) كان مع الربع ( سدس ) كزوجة وأخ لأم ( فأصلها من اثني عشر و ) قد ( تعول ) الاثنا عشر ( إلى ثلاثة عشر ) كزوجة وثلاثة أخوات متفرقة ( وخمسة عشر ) كالمسألة السابقة يزيادة أخت أخرى من أم ( وسبعة عشر ) كما لو كان معهن أم أيضا .
( وإذا كان مع الثمن ثلثان ) كزوجة وبنتين ( أو ) كان مع الثمن ( سدس ) كزوجة وأم وابن ( فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأبوين .
( فإن انقسمت المسألة ) الحادثة ( على الورثة ) من غير كسر ( فقد صحت المسألة ) من أصلها لحصول المقصود بحصول الانقسام من غير كسر في السهام ( وإن لم ينقسم سهام فريق ) من الورثة ( عليهم ) لتعدد ذلك الفريق ( فاضرب عددهم ) أي عد ذلك الفريق المنكسر عليه إذا لم يكن بينهما موافقة كما يأتي ( في أصل المسألة ) إن كانت عادلة ( و ) في ( عولها إن كانت عائلة ) ويسمى المضروب فيه عندهم جزء السهم ( فما خرج فمنه تصح المسألة ) ويسمى الحاصل بالضرب التصحيح وذلك ( كامرأة وأخوين ) لأب وأم أو لأب أصل المسألة من أربعة ( للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهو ثلاثة أسهم ) وهي ( لا تنقسم عليهما ) قسمة صحيحة ولا موافقة بينهما ( فاضرب اثنين ) عدد رءوسهم ( في أصل المسألة ) وهو أربعة ( يكون ) الحاصل ( ثمانية ومنها تصح ) المسألة : للمرأة واحد في اثنين باثنين وللأخوين ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد ثلاثة وكزوج وثلاث أخوات كذلك : أصلها من ستة وعالت إلى سبعة وقد انكسر سهام الأخوات عليهن ولا موافقة بينهما فاضرب عدد رءوسهن - وهي ثلاثة - في أصل المسألة مع عولها - وهو سبعة - تبلغ إحدى وعشرين فمنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحدة أربعة ( وإن وافق سهامهم ) أي سهام الفريق المنكسر عليهم ( عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة ) إن كانت عادلة وعولها إن كانت عائلة كما مر وذلك ( كامرأة وستة أخوة ) لأب وأم أو لأب : أصل المسألة من أربعة ( للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة ) وهي لا تنقسم عليهم ( لكن بينهما موافقة بالثلث ( فاضرب ثلث عددهم ) وهو اثنان ( في أصل المسألة ) وهو أربعة يكن الحاصل ثمانية ( ومنها تصح المسألة ) للمرأة واحد في اثنين باثنين وللإخوة ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد منهم واحد وكزوج وأبوين وست بنات أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر وينكسر سهام البنات عليهن وبينهما موافقة بالنصف فاضرب وفق الرءوس - وهو ثلاثة - في أصل المسألة مع عولها يكن الحاصل خمسة وأربعين ومنها تصح للزوج ثلاثة بتسعة وللأبوين أربعة في ثلاث باثني عشر لكل واحد ستة وللبنات ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل واحدة أربعة .
ولما فرغ من النظر بين السهام والرءوس أخذ في النظر بين الرءوس والرءوس على أربعة أصول لأنه إما أن يتباينا أو يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقا ونبه على الأول بقوله : .
( وإن لم تنقسم سهام الفريقين ) : من الورثة ( أو أكثر ) وكان بين العددين مباينة ( فاضرب أحد الفريقين ) أي عدد رءوس أحد الفريقين ( في ) عدد رءوس ( الآخر ثم ) اضرب ( ما اجتمع ) بالضرب ( في الفريق الثالث ) إن كان ثم ما اجتمع في الرابع إن كان وهذا غايته بالاستقراء ( ثم ) اضرب ( ما اجتمع ) بضرب رءوس الفرق ويسمى السهم كما مر ( في أصل المسألة ) والحاصل هو التصحيح ومثال من ذلك : ثلاث زوجات وأخوان أصل المسألة من أربعة : للزوجات سهم لا ينقسم عليهن وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهما وبين الثلاثة والاثنين تباين فاضرب الاثنين في الثلاثة بستة وهي في أصل المسألة يكن الحاصل أربعة وعشرين ومنها تصح كان للزوجات واحد في ستة بستة لكل واحدة اثنان وللأخوين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحد تسعة .
ونبه على الثاني بقوله : ( فإن تساوت الأعداد ) أي تماثلت ( أجزأ أحدهما ) أي ضرب أحد المتماثلين ( عن ) ضرب ( الآخر ) لأنه بضرب أحدهما ينبجبر الكسر فيهما وذلك ( كامرأتين وأخوين ) لأب وأم أو لأب أصل المسألة من أربعة للمرأتين سهم واحد لا ينقسم عليهما وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهما أيضا وبين رءوس الفريقين مماثلة ( فاضرب الاثنين ) أحد رءوس الفريقين ( في أصل المسألة ) وهو أربعة يكن الحاصل ثمانية ومنها تصح المسألة كان للمرأتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد وكان للأخوين ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد ثلاثة .
ونبه على الثالث بقوله : ( فإن كان أحد العددين ) داخلا في الآخر بأن كان - جزءا من الآخر أغنى الأكثر ) أي ضرب الأكثر منهما ( عن ) ضرب ( الأقل ) لدخول الأقل في الأكثر وذلك ( كأربع نسوة وأخوين ) لأب وأم أو لأب أصل المسألة من أربعة : للنسوة سهم واحد لا ينقسم عليهن وللأخوين ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما أيضا وعدد أحد الفريقين جزء من الآخر فيغني ضرب الأكثر عن الأقل ففي المثال المذكور ( إذا ضربت الأربعة ) عدد رءوس النسوة في أصل المسألة ( أجزأك ) ذلك ( عن ) ضربه في رءوس ( الأخوين ) ثم في المسألة لحصول الانجبار مع الاختصار .
ونبه على الرابع بقوله : ( وإن وافق أحد العددين ) العدد ( الآخر ) بجزء من الأجزاء ( ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ) ضربت ( ما اجتمع في أصل المسألة ) يحصل التصحيح وذلك ( كأربعة نسوة وأخت ) لأب وأم أو لأب وستة أعمام أصل المسألة من أربعة : للنسوة سهم لا ينقسم عليهن وللأخت سهمان وللأعمام سهم لا ينقسم عليهم أيضا فيكون الرءوس المنكسرة عليها أربعة وستة ( فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما ) أي الأربعة والستة ( في جميع الآخر ) يكن الحاصل اثني عشر ( ثم ) اضرب الحاصل ( في أصل المسألة يكن ) الحاصل ( ثمانية وأربعين ومنها تصح ) المسألة كان للنسوة واحد في اثني عشر باثني عشر لكل واحدة ثلاثة وكان للأخت سهمان في اثني عشر بأربعة وعشرين وكا للأعمام سهم في اثني عشر باثني عشر لكل واحد اثنان .
( فإذا صحت المسألة ) بالطرق المارة وأردت معرفة ما يخص كل واحد من التركة حيث كانت درهم أو دنانير أو نحوهما ( فاضرب سهام كل وارث ) من التصحيح ( في ) جميع ( التركة ثم اقسم ما اجتمع ) بالضرب ( على ما صحت منه الفريضة ) أي التصحيح ( يخرج ) بالقسمة ( حق ذلك الوارث ) ففي المسألة السابقة لو فرضنا التركة ستة وتسعين وقد كان للزوجات من التصحيح لكل واحدة ثلاثة فاضرب الثلاثة في الستة والتسعين يكن الحاصل مائتين وثمانية وثمانين اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج ستة فهي لها وكذلك بقية الزوجات وكان للأخت أربعة وعشرون اضربها في الستة والتسعين يكن الحاصل ألفين وثلاثمائة وأربعة اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج ثمانية وأربعون فهي لها وكان لكل واحد من الأعمام سهمان اضربهما في الستة والتسعين يكن الحاصل مائة واثنين وتسعين اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج أربعة فهي له ومثله بقية الأعمام وجملة ذلك ستة وتسعون .
ولما أنهى الكلام على حساب الفرائض أخذ في الكلام على كيفية عمل المناسخة فقال : .
( وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة ) عمن في المسألة فقط أو عن غيرهم فقط أو عنهما وأردت تصحيح مسألتهما معا فطريقه أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق المارة وتنظر ما خص الميت الثاني من التصحيح ( فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته ) أي ورثة الميت الثاني ( فقد صحت المسألتان مما ) أي من التصحيح الذي ( صحت ) منه المسألة ( الأولى ) فلا يحتاج إلى عمل آخر وذلك كما إذا ترك ابنا وبنتا ثم مات الابن عن ابنين المسألة الأولى من ثلاثة : للابن منها اثنان وللبنت واحد والذي أصابه الميت الثاني ينقسم على ورثته فأصل المسألتين من ثلاثة ( وإن لم ينقسم ) ما يصيب الميت الثاني على عدد ورثته ( صححت ) أيضا ( فريضة ) أي مسألة ( الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ) آنفا ( ثم ضربت إحدى المسألتين في ) المسألة ( الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني ) من فريضة الميت الأول ( وما صحت منه فريضته ) أي فريضة الميت الثاني ( موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية ) أي وفقها ( في ) جميع المسألة ( الأولى ) أو بالعكس ( فما اجتمع ) بالضرب ( صحت منه المسألتان ) ويسمى ذلك في اصطلاحهم الجامعة فإن مات ثالث فاجعل له مسألة أيضا واجعل الجامعة مكان التصحيح الأول : واجعل التصحيح الثالث مكان الثاني وتمم العمل كما ذكر وهكذا إن مات رابع وهلم جرا ومثال ذلك : زوج وابن أبوان ثم مات الابن عن ابن وأبيه وجدته فالأولى من اثني عشر : للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وللابن خمسة ومسألة الثاني من ستة وسهامه من الأول خمسة وهي لا تنقسم على مسألته وبينهما مباينة فتضرب مصحح الثاني - وهو ستة - في مصحح الأولى - وهو اثنا عشر - يكن الحاصل اثنين وسبعين ومنه تصح المسألتان .
ثم ذكر كيفية أخذ كل من الورثة ما يخصه من الجامعة فقال : ( وكل من له شيء من المسألة الأولى ) فهو ( مضروب ) يعني يأخذه مضروبا ( في وفق المسألة الثانية ) عند الموافقة أو في كلها عند المباينة ( ومن كان له شيء من المسألة الثانية ) فهو ( مضروب في وفق تركة الميت الثاني ) عند الموافقة أو في كلها عند المباينة ومن كان له شيء منهما أخذه مضروبا في وفقهما عند الموافقة أو في كل منهما عند المباينة ففي المسألة السابقة للزوج في الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومن الثانية واحد في خمسة بخمسة ومجموعه ثلاثة وعشرون وللأب من الأولى فقط اثنان في ستة باثني عشر وللأم من الأولى اثنان في ستة باثني عشر ومن الثانية واحد في خمسة بخمسة ومجموعها سبعة عشر وللابن من الثانية فقط أربعة في خمسة بعشرين ومجموع ذلك اثنان وسبعون وعلى هذا فقس .
( وقد جرت عادة الفرضيين إذا انتهوا من عمل المناسخة أو غيرها من المسائل أن يحولوا ذلك إلى القيراط أو الأدق منه وهو الحبة فذكر المصنف كيفية ذلك بقوله : ( وإذا صحت المناسخة ) بالطرق المارة ومثلها وغيرها من المسائل ( وأردت معرفة ما يصيب كل واحد ) من الورثة ( من حبات الدرهم ) جمع حبة وهي الشعيرة المتوسطة التي لم تقشر وقطع من طرفها ما دق وطال ونسبتها إلى القيراط ثلث . واعلم أن القيراط في عرف أهل الحجاز واليمن ومصر والشام والمغرب عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزأ من الواحد فحبات الواحد عندهم اثنان وسبعون حبة وفي عرف أهل العراق ونواحيها عبارة عن جزء من عشرين جزأ من الواحد وعلى هذا فرع كثير من المتقدمين كالموصلي وصاحب المختار في شرحه الاختيار وغيره فحبات الواحد عندهم ستون حبة وفي عرف آخرين عبارة عن جزء من ستة عشر جزأ من الواحد فحبات الواحد عندهم ثمانية وأربعون حبة وعليه فرع المصنف بقوله : ( قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين ) التي هي مخرج الحبة ( فما خرج ) بالقسمة فهو الحبة فإذا أردت معرفة مقدار حبات كل واحد من الورثة ( أخذت له ) أي لذلك الخارج بالقسمة وهو الحبة ( من سهام كل وارث ) بكل قدر ما يقابله ( حبة ) وذلك بأن تقسم ما لكل وارث من التصحيح على الخارج بالقسمة أعني الحبة فيكون كل واحد من الخارج بالقسمة عليه حبة فجمعه الخارج بالقسمة هو حبات ذلك الوارث ففي المسألة المتقدمة صحت من اثنين وسبعين فإذا قسمنا ذلك على ثمانية وأربعين كان الخارج بالقسمو واحدا ونصفا وهو حبة فاقسم ما لكل وارث عليه يكن الخارج جملة ما له من الحبات فالزوج له ثلاثة وعشرون اقسمها على واحد ونصف يكن الخارج خمسة عشر وثلثا وللأب اثنا عشر اقسمها عليه يكن الخارج ثمانية وللأم سبعة عشر اقسمها عليه يكن الخارج أحد عشر وثلثا وللابن عشرون اقسمها عليه يكن الخارج ثلاثة عشر وثلثا والله سبحانه وتعالى أعلم ]