- وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة : ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم .
وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات .
وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت .
والمعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عصبة سواه ومولى الموالاة يرث .
وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن وقال أبو يوسف : للأب السدس والباقي للابن فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : هو بينهما .
ولا يباع الولاء ولا يوهب .
_________ .
باب ذوي الأرحام .
( وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه ) لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } والأرحام : جمع رحم وهو : قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم ( وهم عشرة ) أصناف : الأول ( ولد البنت ) مطلقا ( و ) الثاني ( ولد الأخت ) مطلقا ( و ) الثالث ( ابنة الأخ ) مطلقا ( و ) الرابع ( ابنة العم ) مطلقا ( و ) الخامس ( الخال ) مطلقا ( و ) السادس ( الخالة ) مطلقا ( و ) السابع ( أب الأم و ) الثامن ( العم ) أخ الأب ( من الأم و ) التاسع ( العمة ) مطلقا ( و ) العاشر ( ولد الأخ من الأم و ) كذلك ( من أدلى بهم ) لوجود القرابة والرحم .
ولما كان توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبة بحيث من انفرد منهم أحرز جميع المال وإذا اجتمعوا يعتبر أو لأقرب القرابة . ثم قرب الدرجة ثم قرب القوة بكون الأصل وارثا - شرع في بيان ذلك فقال : ( وأولاهم ) أي أقرب جهات ذوي الأرحام ( من كان من ولد الميت ) لأنه أقرب إليه من غيره وإن سفل ثم الجد الفاسد لأنه مقدم على ولد الأبوين بإجماع أصحابنا كما في التصحيح عن زاد الفقهاء ونص عليه المصنف كما يأتي قريبا ( ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة ) مطلقا ( وولد الأخوات ) مطلقا ( ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات ) مطلقا ( وإذا استوى ولد أب في درجة ) وكان بعضهم يدلي بوارث وبعضهم بغير وارث ( فأولاهم من أدلى ) إليه ( بوارث ) لأن الإدلاء بالوارث أقوى وذلك كبنت بنت البنت وبنت بنت الابن فالمال كله لبنت بنت الابن لما ذكر ( و ) إن تفاوتوا بالقرب كان ( أقربهم ) وإن أدلى بغير وارث ( أولى من أبعدهم ) وإن أدلى بوارث وذلك كبنت العمة وبنت ابن العم لأبوين أو لأب فالمال كله لبنت العمة لما مر من أن المعتبر هو القرب ( وأب الأم ) وإن علا ( أولى من ولد الأخ والأخت ) اعتبارا بالعصبات قال الزاهدي والإسبيجاني : هذا عند أبي حنيفة وقالا : ولد الأخ والأخت أولى ورجحا دليل أبي حنيفة واختاره النسفي وغيره تصحيح .
( والمعتق أحق ) من ذوي الأرحام ( بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عصبة سواه ) وكذلك عصبته بعده كما مر .
( ومولى الموالاة يرث ) ممن والاه إذا لم يكن له وارث سواه .
( وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه فماله للابن ) وحده عند أبي حنيفة ومحمد لأن ولاء العتاقة تعصيب والابن مقدم على الأب في التعصيب ( وقال أبو يوسف : للأب السدس والباقي للابن ) اعتبارا بالإرث قال الإسبيجاني : الصحيح قولهما تصحيح ( فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقالا : هو بينهما ) قال الإسبيجاني والزاهدي : هذا بناء على اختلافهم في الميراث وقد مر قلت : وقد مر أن الفتوى على قول الإمام تصحيح .
( ولا يباع الولاء ولا يوهب ) لحديث : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث " .
ولما أتم الكلام على أحكام الفرائض أخذ في الكلام على كيفية تقسيمها بين مستحقيها فقال :