- والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين .
ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله .
ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته في .
وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته .
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم .
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما .
ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة .
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث .
وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن .
ويحجب الجد أمه .
ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها .
_________ .
باب الرد .
( والفاضل عن فرض ذوي السهام - إذا لم يكن عصبة - مردود عليهم ) أي على ذوي السهام ( بمقدار سهامهم إلا ) أنه لا يرد ( على الزوجين ) لأن الرد إنما يستحق بالرحم لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } ولا رحم بين الزوجين .
( ولا يرث القاتل ) إذا كان بالغا عاقلا ( من المقتول ) وقد مر ( والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ) إذا اتحدت الدار كما مر ( ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ) لاختلاف الملة .
( ومال المرتد ) الذي اكتسبه حالة إسلامه إذا مات أو قتل ( لورثته من المسلمين ) لاستناد زوال الملك لزمن الردة ( وما اكتسبه في حال ردته فئ ) لأنه مباح الدم فيكون ما يكتسبه في تلك الحالة فيئا كما في الحربي .
( وإذا غرق جماعة ) أو احترقوا ( أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم أولا فمال كل واحد منهم ) يكون ( للأحياء من ورثته ) ولا يرث بعضهم من بعض لأنه لما لم يعلم حالهم جعلوا كأنهم ماتوا معا وإذا كاتوا معا لا يرث بعضهم من بعض لاشتراط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .
( وإذا اجتمع في الموسي قرابتان ) وكان بحيث ( لو تفرقت ) قرابتاه ( في شخصين ) لكان ( ورث أحدهما ) : أي أحد المفروضين ( مع الآخر ورث بهما ) اعتبارا بالمسلم إذا كان له قرابتان كابن العم إذا كان أخا لأم كما مر ( ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم ) لاستحقاقها النقض والفسخ ولهذا لو رفع إلينا لا نقرهم عليه والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق .
( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ) لأنه لا نسب لهما من قبل الأب فيكون ولاؤهما لمولى الأم والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليتناول ما لو كانت حرة الأصل قال في التصحيح نقلا عن الجواهر : يعني إذا كانت الأم حرة الأصل يكون الميراث لمواليها وهم عصبتها وإن كانت معتقة يكون الميراث لمعتقها أو عصبته فقوله " مولى أمهما " يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما . اه .
( ومن مات وترك ) ورثة و ( حملا ) يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان ( وقف ماله ) أي مال الميت ( حتى تضع امرأته عند أبي حنيفة ) لئلا يحتاج إلى فسخ القسمة فإن طلب الورثة حقوقهم دفع إليهم المتيقن ويوقف ميراث أربع بنين في رواية ابن المبارك عن الإمام وقال محمد : ميراث ابنين وقال أبو يوسف : ميراث واحد قال الزاهدي والإسبيجاني وصاحب الحقائق والمحيط وقاضيخان : وعليه الفتوى وقال قاضيخان : وهو مختار الصدر الشهيد وبه أفتى فخر الدين وهو المختار تصحيح . وإنما قيدت بما إذا كان يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان لأنه إذا كان يحجب حجب حرمان فإنه يوقف جميع التركة اتفاقا .
( والجد ) الصحيح ( أولى بالميراث من الإخوة ) والأخوات ( عند أبي حنيفة لأنه بمنزلة الأب عند فقده ( وقالا : يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث ) فيكون له الثلث والباقي بين الإخوة والإخوات قال الإسبيجاني : والصحيح قول أبي حنيفة وقال في الحقائق : وبه يفتي تصحيح .
( وإذا اجتمعت الجدات ) الصحيحات وتفاوتن في الدرجة ( فالسدس لأقربهن ) من أي جهة كانت ( ويحجب الجد أمه ) لأنها تدلي به ( ولا ترث أم لأبي الأم بسهم ) أي بفرض لإدلائها بغير الوارث فهي من ذوي الأرحام ( وكل جدة تحجب أمها ) لأنهما يرثان بجهة واحدة فكانت القربى أولى كالأم والجدة .
ولما أنهى الكلام على الوارثين بالفرضية والعصوبة أخذ في الكلام على ذوي الأرحام فقال :