- وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين .
والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ترك بنتا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس والباقي بينهما .
والمشركة : أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة من الأب والأم .
_________ .
باب الحجب .
( وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد ) أو ولد الابن ( أو أخوين ) مطلقا كما مر آنفا ( والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) لما مر أنهن يصرن عصبة بهم ( و ) كذلك ( الفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ) كما مر ( وإذا ترك ) الميت ( بنتا وبنات ابن ) واحدة أو أكثر ( وبني ابن ) واحدا أو أكثر إخوة لبنات الابن أو أولاد عم أو مختلفين ( فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم ) أو أولاد عمهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) اعتبارا بما إذا لم يكن معهم ذو فرض ( وكذلك الفاضل عن ) النصف ( فرض الأخت من الأب والأم ) يكون ( لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقد مر آنفا .
( ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ ) من الأم ( السدس ) بالفرضية ( والباقي ) بعد السدس ( بينهما ) نصفين بالعصوبة لاستوائهما بها .
( و ) المسألة ( المشركة ) بفتح الراء كما ضبطها ابن الصلاح والنووي أي المشرك فيها وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها ابن يونس : أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين وصورتها ( أن تترك المرأة زوجا و ) ذات سدس ( أما أو جدة ) صحيحة ( وأختين من أم ) فأكثر ( وأخا لأب وأم ) فأكثر ( فللزوج النصف وللأم السدس ولولدي الأم الثلث ) بالنصوص الواردة فيهم ( ولا شيء للأخ من الأب والأم ) لاستغراق التركة بالفروض .
ولما أنهى الكلام على أحكام الحجب أخذ في أحكام الرد فقال :