- وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الأخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنو أب الجد .
وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم .
وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى .
_________ .
باب أقرب العصبات .
( وأقرب العصبات ) جمع عصبة - وهو ذكر لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى - جزء الميت ( جعل الشارع هذا خبر المبتدأ الذي هو قوله " أقرب العصبات " ) وهم ( البنون ثم بنوهم ) وإن سفلوا بمحض الذكور ( ثم ) أصله وهو ( الأب ثم الجد ) وإن علا بمحض الذكور ( ثم بنو الأب وهم الإخوة ) لأبويين أو لأب عند عدم الإخوة لأبوين ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا بمحض الذكور ( ثم بنو الجد وهم الأعمام ) لأبوين أو لأب عند عدم الأعمام لأبوين ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا بمحض الذكور ( ثم بنو أب الجد ) وهم أعمام أب الميت : لأبوين أو لأب ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك .
( وإذا استوى بنو أب في درجة ) وكانوا كلهم لأب وأم ولأب فقط اشتركوا في الميراث وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فقط ( فأولاهم ) بالميراث ( من كان لأب وأم ) لأن الانتساب إلى الأبوين أقوى فيقع به الترجيح .
ولما ذكر العصبة بنفسه أواد أن يتمم أنواع العصبة بذكر العصبة بغيره فقال : ( والابن وابن الابن والإخوة ) لأبوين أو لأب كما مر ( يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين ) لأن أخواتهم يصرن عصبة بهم أما البنات وبنات الابن فلقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وأما الأخوات فلقوله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين } ( ومن عداهم ) أي : من عدا الابن وابن والابن والإخوة ( من ) بقية ( العصبات ) كالعم وابنه وابن الأخ ( ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم ) لأن أخواتهم لا يصرن عصبة بهم لأنهن لم يكن لهن فرض بخلاف الأولين فإن أخواتهم لهن فرض وجعلوا عصبة بهم لئلا يكون نصيبهن مساويا لنصيبهم أو أكثر وههنا ليس كذلك .
وبقي من العصبات النسبية العصبة مع الغير وهم الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن .
ولما أنهى الكلام على العصبة النسبية أخذ في ذكر العصبة السببية فقال ( وإنا لم تكن ) للميت ( عصبة من النسب فالعصبة ) له ( المولى المعتق ) سواء كان ذكرا أو أنثى ( ثم ) بعده ( أقرب عصبة المولى ) بنفسه على الترتيب السابق .
ولما لم يستوعب أحكام الحجب فيما سبق أخذ في تمام ذلك فقال :