- المجمع على توريثهم من الذكور . عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة .
ومن الإناث سبع : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة .
ولا يرث أربعة : المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين .
والفروض المحددة في كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف فرض خمسة : فرض البنت وبنت الابن إذا لم تكن بنت الصلب والأخت . من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن .
والربع فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن .
والثمن فرض الزوجات مع الولد وولد الابن .
والثلثان لكا اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج .
والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين - وهما : زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم : ذكورهم وإناثهم فيه سواء .
والسدس فرض سبعة : لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد الابن ولبنات الابن مع البنت وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم وللواحد من ولد الأم .
وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب .
ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد .
وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن .
وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب . إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن .
_________ .
كتاب الفرائض .
الفرائض جمع فريضة فعيلة من الفرض وهو في اللغة : التقدير والقطع وفي الشرع : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . وسمي هذا النوع من الفقه " فرائض " لأنه سهام مقدرة ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيه فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي وإنما خص بهذا الاسم لأن الله تعالى سماه به فقال بعد القسمة : " فريضة من الله " وكذا النبي A حيث قال : " تعلموا الفرائض " .
والفرائض من العلوم الشريفة التي تجب العناية بها لافتقار الناس إليها ففي الحديث : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما " رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وقال : صحيح الإسناد لكن في رواية الحاكم " من يقضي بها " .
قال C تعالى : ( المجمع على توريثهم من الذكور ) فرضا أو تعصيبا أو بهما بطريق الاختصار ( عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل ) بمحض الذكور ( والأب والجد أب الأب وإن علا ) بمحض الذكور ( والأخ ) مطلقا ( وابن الأخ ) الشقيق أو الأب وإن سفل بمحض الذكور ( والعم ) الشقيق أو لأب ( وابن العم ) كذلك وإن سفل بمحض الذكور ( والزوج ومولى النعمة ) أي المعتق أما بطريق البسط فخمسة عشر : الابن وابنه وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمعتق . ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام .
( و ) المجمع على توريثهم ( من الإناث ) بطريق الاختصار أيضا ( سبع : البنت وبنت الابن ) وإن سفلت بمحض الذكور ( والأم والجدة ) لأم أو لأب وإن علت ما لم تدل بجد فاسد ( والأخت ) مطلقا ( والزوجة ومولاة النعمة ) أي المعتقة وأما بطريق البسط فعشرة : البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها والجدة من الأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخا للأم والزوجة والمعتقة ومن عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام ] .
( ولا يرث أربعة : المملوك ) مطلقا لأن الميراث نوع تمليك والعبد لا يملك ولأن ملكه لسيده ولا قرابة بين السيد والميت ( والقاتل من المقتول ) لاستعجاله ما أخره الله تعالى فعوقب بحرمانه وهذا إذا كان قتلا يوجب القود أو الكفارة وأما ما لا يتعلق به ذلك فلا يمنع وقد مر في الجنايات ( والمرتد ) فلا يرث من مسلم ولا ذمي ولا مرتد لأنه لا ملة له بدليل أنه لا يقر على ما هو عليه ( وأهل الملتين ) فلا توارث بين مسلم وكافر وكذا أهل الدارين : حقيقة كالذمي والحربي أو حكما كالذمي والمستأمن وحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع العصبة فيما بينهم بخلاف المسلمين كما في الدر .
( والفروض المحدودة ) أي المقدرة ( في كتاب الله تعالى : النصف و ) نصفه وهو ( الربع و ) نصف نصفه وهو ( الثمن والثلثان و ) نصفهما وهو ( الثلث و ) نصف نصفهما وهو ( السدس ) ويقال غير ذلك من العبارت التي أخصرها قول ابن الهائم : ثلث وربع ونصف كل وضعفه .
( فالنصف فرض خمسة ) أصناف ( للبنت ) عند انفرادها ( وبنت الابن إذا كانت منفردة ( ولم تكن بنت الصلب ) ولا ابن فأكثر ( والأخت ) الشقيقة وهي الأخت ( من الأب والأم ) عند انفرادها وعدم الأولاد وأولاد الأبناء ( والأخت من الأب إذا ) كانت منفردة و ( لم تكن أخت ) ولا أخ ( لأب وأم ) فأكثر ولا من شرط فقده مع الشقيقة ( وللزوج إذا لم يكن للميت ولد ) مطلقا ( ولا ولد ابن ) .
( والربع ) فرض اثنين : ( للزوج مع الولد ) مطلقا ( أو ولد الابن وللزوجات ) تستقل به الواحدة إذا انفردت ويشترك به الأكثر ( إذا لم يكن للميت ولد ) مطلقا ( ولا ولد ابن ) .
( والثمن ) فرض صنف واحد : أي ( للزوجات مع الولد ) مطلقا ( أو ولد الابن ) تستقل به الواحدة إذا انفردت ويشترك به الأكثر كما مر .
( والثلثان ) فرض أربعة أصناف عبر عنها بقوله : ( لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج ) وتقدم أنهم خمسة فإذا خرج الزوج المستثنى بقي أربعة وهن : البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات من الأب ويشترط في حال تعددهن ما يشترط حال انفرادهن ] .
( والثلث ) فرض صنفين : ( للأم إذا لم يكن للميت ولد ) مطلقا ( ولا ولد ابن ولا اثنان ) فأكثر ( من الإخوة والأخوات ) أشقاء أو لأب أو لأم متحدين أو مختلفين ( ويفرض لها ) أي الأم ( في مسألتين ) فقط ( وهما : زوج وأبوان وامرأة ) أي زوجة ( وأبوان - ثلث ما يبقى بعد ) رفع ( فرض الزوج ) في الأول ( و ) فرض ( الزوجة ) في الثانية وكان الأصل - على ما سبق - أن يكون لها ثلث جميع المال ولكن يلزم من ذلك تفضيل الأم على الأب فأعطيت ثلث الباقي ولو كان مكان الأب جد كان لها ثلث الجميع ( وهو ) أي الثلث لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه ) أي الثلث المفروض لهم ( سواء ) أي : من غير تفضيل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } والتشريك إذا أطلق يقتضي المساواة .
( والسدس فرض سبعة ) أصناف : ( لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد ) مطلقا ( أو ولد الابن ) مطلقا ( وللأم ) أيضا ( مع ) اثنين فأكثر من ( الإخوة والأخوات ) مطلقا مع الاتحاد أو الاختلاف وارثين أو لا ( وللجدات الصحيحات وهن اللاتي لم يدلين بجد فاسد تستقل به الواحدة إذا انفردت ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين ( وللجد ) الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ( مع الولد ) أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه ( ولبنات الابن ) إذا كن ( مع البنت ) إذا لم يكن معهن من يعصبهن تستقل به الواحدة إذا انفردت ويشترك به الأكثر ( والأخوات لأب مع الأخت ) الواحدة التي ( لأب وأم ) إذا لم يكن معهن من يعصبهن تستقل به الواحدة إذا انفردت ويشترك به الأكثر كما مر ( وللواحد من ولد الأم ) سواء كان ذكرا أو أنثى .
ولما أنهى الكلام على أصحاب الفروض شرع في ذكر الحجب فقال : ( وتسقط الجدات ) مطلقا ( بالأم و ) يسقط ( الجد والإخوة والأخوات ) مطلقا ( بالأب ) .
( ويسقط ولد الأم ) أي الأخ من الأم ( بأربعة ) أصناف ( بالولد ) مطلقا ( وولد الابن ) مطلقا وإن سفل بمحض الذكور ( والأب والجد ) الصحيح وإن علا .
( وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن ) لأنه لا حق للبنات وبنات الابن فيما وراء الثلثين فريضة ( إلا أن يكون بإزائهن ) أي بإزاء بنات الابن سواء كان أخا أو ابن عم ( أو أسفل منهن ) بدرجة أو أكثر ( ابن ابن فيعصبهن ) إلا أنه يعصب من فوقه إذا لم تكن ذات سهم أما إذا كانت ذات سهم كما إذا كان بنت وبنت ابن وابن ابن ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس والباقي لابن ابن الابن ولا تصير عصبة به .
( وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب ) لأنه لا حق للأخوات فيما وراء الثلثين فريضة ( إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن ) كما مر في بنات الابن مع البنات . وسيذكر تمام أحكام الحجب بعد إنهاء الكلام على العصبات