- لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يكره توسده .
ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة .
ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسيما ولحمته قطنا أو خزا .
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة . ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير .
ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء .
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق .
ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض .
ويكره التعشير في المصحف والنقط .
ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب .
ويكره استخدام الخصيان .
ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل .
ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في أخبار الديانات إلا العدل .
ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة .
ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها ولشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي .
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها .
وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته .
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها .
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها .
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه .
وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي .
والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل .
ولا يجوز للمملوك أن ينظرمن سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها .
ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها .
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر .
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس .
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا .
_________ .
كتاب الحظر والإباحة .
أخره عن العبادات والمعاملات لأن له مناسبة بالجميع فيكون بمنزلة الاستدراك لما فاتها : وعنون له في الهداية وغيرها بالكراهة والاستحسان .
والحظر لغة : المنع والحبس وشرعا : ما منع من استعماله شرعا والإباحة : ضد الحظر والمباح : ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب . نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا اختيار .
( لا يحل للرجال لبس الحرير ) ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب وعن الإمام إنما يحرم إذا مس الجلد قال في القنية : وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى اه . إلا إذا كان قدر أربع أصابع كما في القنية وغيرها وفيها : عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله تعالى عنه وذلك قيس بشبرنا يرخص فيه اه . وكذا الثوب المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار وإلا لا كما في الزيلعي وغيره ( ويحل ) أي الحرير ( للنساء ) لحديث " إن هذين " مشيرا لما في يديه وكان في إحداهما ذهب والأخرى حرير " حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " ( ولا بأس بتوسده ) أي : جعله وسادة وهي المخدة وكذا افتراشه والنوم عليه ( عند أبي حنيفة ) لأن ذلك استخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الجلوس عليه ولا يجوز لبس التصاوير اختيار ( وقالا : يكره توسده ) وافتراشه ونحو ذلك لعموم النهي ولأنه زي من لا خلاق له من الأعاجم قال في الهداية : وفي الجامع الصغير : ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أبي يوسف وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب اه .
واختار قول الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم تصحيح ( ولا بأس بلبس الديباج ) وهو ما سداه ولحمته إبرسيم مصباح ( في الحرب عندهما ) لأن الحاجة ماسة إليه فإنه يرد الحديد بقوته ويكون رعبا في قلوب الأعداء لكونه أهيب في أعينهم ببريقه ولمعانه كافي ( ويكره ) لبسه ( عند أبي حنيفة ) لعموم النهي والضرورة تندفع بالمخلوط واعتمد قوله المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح ( ولا بأس بلبس الملحم ) بغير إبريسم في الحرب وغيره ( إذا كان سداه إبريسما و ) كانت ( لحمته قطنا أو خزا ) أو كتانا أو نحوه لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى وأما إذا كانت لحمته حريرا وسداه غيره لا يحل لبسه في غير الحرب ولا بأس به في الحرب إجماعا كما ذكره الخجندس .
( ولا يجوز للرجال التحلي ) أي : التزين ( بالذهب والفضة ) مطلقا ( إلا الخاتم ) بقدر مثقال فما دونه وقيل : لا يبلغ المثقال كما في الجوهرة ( والمنطقة ) قال في القاموس : منطقة كمكنسة : ما ينتطق به الرجل وشد وسطه بمنطقة اه .
( وحلية السيف ) بشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة إذا كان كل واحد منهما ( من الفضة ) لما جاء من الآثار في إباحة ذلك كما في الهداية ( ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ) مطلقا وإنما قيد بالتحلي لأنهن في استعمال آنية الذهب والفضة وأكل فيها والإدهان منها كالرجال كما يأتي .
( ويكره ) للولي ( أن يلبس الصبي الذهب ) والفضة ( والحرير ) لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربه حرم سفيه ولأنه يجب عليه أن يعود الصبي طريق الشريعة ليألفها كالصوم والصلاة .
( ولا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب ) وجميع أنواع الاستعمال ( في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ) لعموم النص وكذا الأكل بملعقة ذهب وفضة والاكتحال بميلهما وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبى وغيره . وهو ما حرره في الدرر فليحفظ كذا في الدر .
( ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق ) والياقوت والزبرجد ونحو ذلك لأنها ليست في معنى الذهب والفضة .
( ويجوز الشرب ) والوضوء ( في الإناء المفضض ) المزين بالفضة ( عند أبي حنيفة ) ( و ) كذلك يجوز عنده ( الركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض ) قال في الهداية : إذا كان يتقي موضع الفضة ومعناه يتقي موضع الفم وقيل : هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس وقال أبو يوسف : يكره ذلك وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف وعلى هذا الاختلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا وهذا الاختلاف فيما يخلص فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع واختار قول الإمام الأئمة المصححون كالمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم تصحيح .
( ويكره التعشير ) : أي وضع علامات بين كل عشر آيات ( في المصحف و ) كذا ( النقط ) أي إعجامه لإظهار إعرابه لقول ابن مسعود Bه : " جردوا القرآن " ويروى " جردوا المصحف " وفي التعشير والنقط ترك التجريد ولأن التعشير يخل بحفظ الآي والنقط بحفظ الإعراب اتكالا عليه فيكره .
قالوا : في زماننا لا بد للعجم من دلالته فترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران للقرآن فيكون حسنا هداية . قال في الدر : وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة درر وقنية اه .
( ولا بأس يتحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه ( ونقش المسجد ) وتزيينه ( وزخرفته بماء الذهب ) إذا كان المقصود بذلك تعظيمه ويكره إذا كان بقصد الرياء ويضمن إذا كان من مال المسجد .
( ويكره استخدام الخصيان ) لأن الرغبة في استخدامهم تحمل على هذا الصنيع وهو مثلة محرمة ( ولا بأس بخصاء البهائم ) لأنه يفعل للنفع لأن الدابة تسمن ويطيب لحمها بذلك ( وإنزاء الحمير على الخيل ) لما صح أن النبي A ركب البغلة فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبه لما فيه من فتح بابه هداية .
( ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن ) في التجارة ( قول الصبي والعبد ) لأن العادة جارية ببعث الهدايا على يد هؤلاء وكذا لا يمكنهم استصحاب الشهود على الإذن معهم إذا سافروا أو جلسوا في السوق فلو لم يقبل قولهم لأدى إلى الحرج وهذا إذا غلب على ظنه صدقهم وإلا لم يسعه ذلك . وفي الجامع الصغير : إذا قالت جارية لرجل : بعثني مولاي إليك بهدية وسعه أن يأخذها لأنه لا فرق ما بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما قلنا هداية .
( ويقبل في المعاملات قول الفاسق ) والكافر لكثرة وجودها بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا لأدى إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج هداية .
( ولا يقبل في أخبار الديانات إلا العدل ) لعدم كثرة وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم هداية ] .
( ولا يجوز ) للرجل ( أن ينظر من الأجنبية ) الحرة ( إلا إلى وجهها وكفيها ) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها عادة هداية وهذا إذا كان يأمن الشهوة ( فإن كان لا يأمن ) على نفسه ( الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) ضرورية لقوله E : " من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك ( الآنك : الرصاص المذاب وهو حينئذ شديد الحرارة ) يوم القيامة " هداية .
قال في الدر : فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره اه .
( ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها ) أي المرأة ( وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : يباح والأصح أنه لا يباح لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء هداية .
( ويجوز ) أيضا ( للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها ) وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدر يستر كل موضع منها سوى موضع المرض ثن ينظر ويغمض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وصار كنظر الخافضة والختان هداية .
( وينظر الرجل من الرجل ) ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة ( إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ) منتهى ( ركبته ) فالسرة ليست بعورة والركبة عورة وإنما قيدنا النظر إلى الأمرد بما إذا أمن الشهوة لما في الهندية : والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة فأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس به ولذا يؤمر بالنقاب كذا في الملتقط اه .
( ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه ) أي من الرجل إذا أمنت الشهوة لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب والدواب . هداية .
( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن هداية .
( وينظر الرجل من أمته التي تحل له ) للوطء ( و ) من ( زوجته إلى فرجها ) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وعن غير شهوة والأصل فيه قوله A : ( غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك ) ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح والنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه وتمامه في الهداية .
( وينظر الرجل من ذوات محارمه ) وهن من لا يحل له نكاحهن أبدا بنسب أو بسبب ( إلى الوجه والرأس والصدر والساقين ) وحد الساق من الركبة إلى القدم ( والعضدين ) أي الساعدين وحد الساعد من المرفق إلى الكتف كما في الصحاح ( ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ) لأن الله تعالى حرم المرأة إذا شبهها بظهر الأم فلولا أن النظر إليه حرام لما حرمت المرأة بالتشبيه به وإذا حرم النظر إلى الظهر فالبطن أولى لأنه أدعى للشهوة .
( ولا بأس ) للرجل ( أن يمس ) من الأعضاء ( ما جاز ) له ( أن ينظر إليه منها ) أي من الأعضاء من ذكر أو أنثى إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها وإن لم يأمن ذلك أو شك لم يحل له المس ولا النظر كما في المجتبى وغيره وهذا في غير الأجنبية الشابة أما هي فلا يحل مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة لعدم الضرورة بخلاف النظر . وقيدنا بالشابة لأن العجوز التي لا تشتهى لا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة وتمامه في الهداية .
( وينظر الرجل من مملوكة غيره ) ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( إلى ما يجوز ) له ( أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها فكانت الضرورة داعية إليه وكان عمر Bه إذا رأى جارية منقبة علاها بالدرة وقال : ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ؟ وأما الخلوة بها والمسافرة فقد قيل : تباح كما في المحارم وقيل : لا تباح لعدم الضرورة وإليه مال الحاكم الشهيد .
( ولا بأس ) عليه ( بأن يمس ذلك ) الموضع الذي يجوز النظر إليه من الأمة ( إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي ) قال في الهداية : كذا ذكر في المختصر وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل وقال مشايخنا : يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأنه نوع استمتاع وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة اه .
( والخصي ) والمجبوب والمخنث ( في النظر إلى الأجنبية كالفحل ) لأنه ذكر ذو شهوة داخل تحت عموم النص والطفل الصغير مستثنى بالنص .
( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها ) لأنه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت والمراد بالنص الإماء . قال سعيد والحسن وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور لأنها في الإناث دون الذكور هداية .
( ويعزل ) السيد ( عن أمته بغير إذنها ) لأنها لا حق لها في الوطء ( ولا يعزل ) الزوج ( عن زوجته ) الحرة ( إلا بإذنها ) لأن لها حقا في الوطء ولذا تخير في الجب والعنة . قيدنا بالحرة لأن الزوجة إذا كانت أمة فالإذن لمولاها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف .
( ويكره الاحتكار ) والتلقي ( في أقوات الآدميين ) كبر وشعير وتمر وتين وزبيب ( والبهائم ) كتبن وقش ( إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار ) والتلقي ( بأهله ) لحديث " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " وإن لم يضر لم يكره ( ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) أما الأول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا يرى أن له أن لا يزرع فكذلك له ألا يبيع وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها وقال أبو يوسف : يكره لإطلاق ما روينا وقال محمد : كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر محرم الاحتكار فيه وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون كما ذكره المصنف تصحيح .
( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ) لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للحاكم أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به ضرر العامة بأن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا فحينئذ لا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر وتمامه في الهداية .
( ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) ممن يعرف أنه من أهل الفتنة لأنه تسبب إلى المعصية .
( ولا بأس ببيع العصير ) ولو ( ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه هداية