- الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها .
وصفة الأذان أن يقول : الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ولا ترجيع فيه ( 1 ) ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين .
والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح : قد قامت الصلاة مرتين .
ويترسل في الأذان ويحدر عن الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا .
ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية : إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها .
_________ .
( 1 ) أحاديث أبي محذورة Bه في الترجيع مع صحتها متعارضة فتتساقط ويؤخذ بحديث غيره على الأصل وهو عدم الترجيع .
_________ .
باب الأذان .
هو لغة : الإعلام وشرعا : إعلام مخصوص على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة وقدم ذكر الأوقات على الأذان لأنها أسباب والسبب مقدم على المسبب .
( الأذان سنة ) مؤكدة للرجال ( للصلوات الخمس والجمعة ) خصها بالذكر مع أنها داخلة في الخمس لدفع توهم أنها كالعبد من حيث الأذان أيضا فلا يسن لها أو لأن لها أذانين ( دون ما سواهما ) كالعيد والكسوف والوتر والتراويح وصلاة الجنازة فلا يسن لها .
( وصفة الأذان ) معروفة وهي ( أن يقول ) المؤذن ( الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ) أي : آخر ألفاظه المعروفة بتربيع تكبير أوله وتثنية باقي ألفاظه ( ولا ترجيع فيه ) وهو أن يرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما وهو مكروه ملتقى ( ويزيد في أذان الفجر بعد ) قوله حي على ( الفلاح ) الثانية ( الصلاة خير من النوم ) ويقولها ( مرتين ) لأنه وقت نوم .
( والإقامة مثل الأذان ) فيما مر من تربيع تكبير أوله وتثنية في باقي ألفاظه ( إلا أنه يزيد فيها بعد ) قوله ( حي على الفلاح ) الثانية ( قد قامت الصلاة ) ويقولها ( مرتين ) .
( ويترسل ) أي يتمهل ندبا ( في الأذان ) بسكتة بين كل كلمتين ( ويحدر ) . أي يسرع في الإقامة بأن يجمع بين كل كلمتين ( ويستقبل بهما القبلة : فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه ) فيهما ( يمينا ) بالصلاة ( وشمالا ) بالفلاح من غير أن يحول قدميه لأن فيه مناجاة ومناداة فيتوجه في المناجاة إلى القبلة وفي المناداة إلى من عن يمينه وشماله ويستدير في الصومعة إذا لم يتم الإعلام بمجرد تحويل الوجه ليحصل تمام الإعلام .
( ويؤذن ) الرجل ( للفائتة ويقيم ) لأنها بمنزلة الحاضرة ( فإن فاتته صلوات ) متعددة وأراد قضاءهن في مجلس واحد ( أذن الأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية ) بعدها ( إن شاء أذن وأقام ) لكل واحدة كالأولى وهو أولى ( وإن شاء اقتصر ) فيما بعد الأولى ( على الإقامة ) وإن قضاهن في مجالس فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة فكما مر وإلا أذن وأقام لها .
( وينبغي ) للمؤذن ( أن يؤذن ويقيم على طهر ) ليكون متهيئا لإجابة ما يدعو إليه ( فإن أذن على غير وضوء جاز ) لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء استحبابا هداية ( ويكره أن يقيم على غير وضوء ) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة ( أو يؤذن ) أو يقيم بالأولى ( وهو جنب ) رواية واحدة هداية . ويعاد أذانه ( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ) فإن فعل أعاد في الوقت لأن الأذان للإعلام وهو قبل دخول الوقت تجهيل وقال أبو يوسف يجوز للفجر في النصف الأخير من الميل لتوارث أهل الحرمين . هداية