- إذا قال المولى لمملوكه " إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك " فقد صار مدبرا : لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر ويجوز بيعه فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر .
_________ .
باب التدبير .
هو لغة : النظر إلى عاقبة الأمر وشرعا : تعليق العتق بموته كما أشار إلى ذلك بقوله : ( إذا قال المولى لمملوكه : إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك ) أو أنت حر بعد موتي أو أعتقتك بعد موتي أو مع موتي أو عند موتي أو في موتي ( فقد صار ) العبد ( مدبرا ) لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير .
وإذا صار مدبرا ( فلا يجوز ) لمولاه ( بيعه ولا هبته ) ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية كما في الكتابة هداية ( و ) يجوز ( للمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت ) المدبرة ( أمة وطئها وله أن يزوجها ) جبرا لأن الملك ثابت له وبه يستفاد ولاية هذه التصرفات .
( فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث ) وإلا فبحسابه لأن التدبير وصية لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث هداية ( وإن لم يكن له مال غيره سعى ) المدبر للورثة ( في ثلثي قيمته ) لأن عتقه من الثلث فيعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه ( فإن كان على المولى دين ) يستغرق رقبة المدبر ( سعى في جميع قيمته للغرماء ) لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته وهو حينئذ كمكاتب عند الإمام وقالا : حر مديون ( وولد ) الأمة ( المدبرة مدبر ) تبعا لأمه .
( فإن علق التدبير بموته على صفة ) وذلك ( مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري ) هذا ( أو من مرض كذا ) أو مات فلان ( فأنت مدبر فليس بمدبر ) حالا لأن الموت على تلك الحالة ليس كائنا لا محالة فلم ينعقد سببا في الحال وإذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات لا يمنع التصرف فيه ( و ) لذا ( يجوز بيعه ) ورهنه وهبته ( فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها ) وعلق تدبيره على وجودها - بأن مات من سفره أو مرضه - ( عتق كما يعتق المدبر ) المطلق لأن الصفة لما صارت معينة في آخر جزء من أجزاء الحياة أخذ حكم المدبر المطلق لوجود الإضافة إلى الموت وزوال التردد درر ]