- ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه : إن شاء أخذه وإن شاء رده ومن باع ما لم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له .
ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما .
ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة : فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار .
_________ .
باب خيار الرؤية .
قدمنا وجه تقديمه على خيار العيب وهو من إضافة المسبب إلى المسبب .
( ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز ) لكن بشرط الإشارة إليه أو إلى مكانه فلو لم يشر لذلك لم يجز بالإجماع كما في المبسوط وما في حاشية أخي زاده - من أن الأصح الجواز - مبني على ما فهم من إطلاق الكتاب قال في الفتح : والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة السرخسي وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى لو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع . اه ( وله الخيار إذا رآه ) وكذا قبل الرؤية في الأصح بحر لعدم لزوم البيع ( إن شاء أخذه وإن شاء رده ) و إن قال " رضيت " قبلها لأن الرضي بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق وهو غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ويشترط لفسخه علم البائع .
( ومن باع ما لم يره فلا خيار له ) لأنه معلق بالشراء بالنص ( 1 ) فلا يثبت لغيره .
( وإن نظر ) قبل الشراء ( إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا ) وكان مما يستدل بظاهره على باطنه بخلاف ما إذا كان في طيه ما يكون مقصودا كموضع العلم ( أو إلى وجه الجارية ) لأن المقصود في الآدمي ( أو إلى وجه الدابة وكفلها ) لأنهما المقصود في الدواب ( فلا خيار له ) والأصل في هذا : أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفى برؤية ما يدل على العلم المقصود ولو دخل في المبيع أشياء : فإن كان لا تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته : أن يعرض بالنموذج - يكتفى برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار : أي خيار العيب لا خيار الرؤية وإن كان تتفاوت آحاده كالثياب والدواب فىبد من رؤية كل واحد هداية قال شيخنا : وبقي شيء لم أر من نبه عليه وهو : ما لو كان المبيع أثوابا متعددة وهي من نمط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها بثمن متحد ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منها إلا إذا ظهر الباقي أردأ وذلك لأنها تباع بالنموذج في عادة التجار فإذا كانت ألوانا مختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب اه وهذا إذا كان في وعاء واحد وأما إذا كان في وعاءين أو أكثر ورأى أحدها فمشايخ العراق على أنها كرؤية الكل ومشايخ بلخ على أنه لابد من رؤية الكل والصحيح أنه يبطل برؤية البعض كما في الفيض والفتح والبحر وغيرها ( وإن رأى صحن الدار ) : أي ساحتها ( فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها ) أي داخلها عند أبي حنيفة لأن رؤية ساحتها وظاهر بيوتها يوقع العلم بالداخل لعدم تفاوت البيوت بالمنفعة وعند زفر لابد من رؤية داخل البيوت قال أبو نصر الأقطع : وهو الصحيح وفي الجوهرة : وعليه الفتوى وفي الهداية : والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عاداتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ فأما اليوم فلابد من الدخول في داخل الدار للتفاوت والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل اه . ومثله في الفتح وغيره ونظر وكيله بالقبض والشراء كنظره بخلاف رسوله .
( وبيع الأعمى وشراؤه ) ولو لغيره ( جائز ) لأنه مكلف محتاج ( وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره ( ويسقط خياره ) بما يفيد العلم بالمقصود وذلك ( بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) لأن هذه الأشياء تفيد العلم بالمقصود فكانت في حقه بمنزلة الرؤية ( ولا يسقط خياره في العقار ) ونحوه مما لا يدرك بالحواس المذكورة ( حتى يوصف له ) لأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلم قال في التحفة : هذا هو الأصح من الروايات وقال أبو نصر الأقطع : هذا هو الصحيح من المذهب تصحيح .
وعن أبي يوسف : إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه فقال " قد رضيت " يسقط خياره وقال الحسن : يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه وهذا أشبه بقول أبي حنيفة لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا هداية .
( ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ و ) لكن إنما ( له الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا ) وكذا المالك ( والمتعاقدان بحالهما ) فإذا حصلت الإجازة مع قيام الأربعة جاز البيع وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ويكون البائع كالوكيل والثمن للمجيز إن كان قائما وإن هلك في يد البائع هلك أمانة ولكل من المشتري والفضولي أن يفسخ العقد قبل أن يجيز المالك وإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع ولا يجوز بإجازة ورثته جوهرة .
( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ) معا لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية للآخر للتفاوت في الثياب فيبقى الخيار له فيما لم يره فله رده بحكم الخيار ولا يتمكن من رده وحده فيردهما إن شاء كيلا يكون تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاء ولا رضاء فتح .
( ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ) ولم ينتقل إلى ورثته كخيار الشرط كما مر .
( ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة ) وهو يعلم أنه مرئيه ( فإن كان ) باقيا ( على الصفة التي رآه فلا خيار له ) لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته يثبت له الخيار وكذا إذا لم يعلم أنه مرئيه لعدم الرضا به ( وإن وجده متغيرا فله الخيار ) لأنه بالتغير صار كأنه لم يره وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فالقول له هداية .
_________ .
( 1 ) صورة بيع ما ملكه ولم يره أن يرث شيئا من عقار أو منقول ولم يره منذ ورثه إلى أن باعه . والنص الوارد في خيار الرؤية الذي أشار الشارح إليه هو قوله E : " من اشترى شيئا ولم يره فله الخيار إذا رآه " وروى أن عثمان بن عفان Bه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة : إنك قد غبنت فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان : إنك قد غبنت فقال : لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة Bهم ولم ينكر ذلك أحد منهم فعلمنا أن ذلك هو المفهوم من قوله A ثم إن هذا الحكم - أعني ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع - ليس على إطلاقه كما قد يفهم من عبارة الكتاب بل هو مخصوص بما إذا باع عينا كثوب بثمن أما إذا باع عينا بعين كثوب بثوب ولم يوكل واحد منهما ما يحصل له من العوض فإن الخيار يثبت لكل واحد منهما لأن كل واحد منهما مشتر للعوض الذي يصير له