35 - كتاب الطلاق .
الطلاق على ثلاثة أوجه : أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة .
فأحسن الطلاق : أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة : أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار .
وطلاق البدعة : إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا .
والسنة ي الطلاق من وجهين : سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى .
فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان .
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا يطلقها للسنة إلا واحدة .
وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها .
فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير : إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها .
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وإذا تزود العبد ثم طلق وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته .
والطلاق على ضربين : صريح وكناية فالصريح قوله : أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر إلى النية .
وقوله : أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا .
والضرب الثاني : والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي قوله : اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة .
وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا وإن نوى اثنتين كانت واحدة وهذا مثل قوله : أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولايقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق .
بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا أن ينويه .
وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول : أنت طالق بائن أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت .
وإذا أضاف الطلاق إلى جملها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق .
مثل أن يقول : أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك .
وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول : نصفك أو ثلثك .
وإن قال : يدك أو رجلك طالق لم يقع الطلاق .
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة .
وطلاق المكره والسكران واقع ويقع طلاق الأخرس بالإشارة .
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول : إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق .
وإن أضافه إلى شرط وقع عقب الشرط مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق .
ولا يصح إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك .
وإن قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق .
وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما .
ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين إلا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث .
تطليقات فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها .
فإن وجد في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم البينة .
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول : إن حضت فأنت طالق فقالت : قد حضت طلقت وإذا قال : إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت : قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام .
حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت وإذا قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها .
وطلاق الأمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا .
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية وإذا قال لها : أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة .
وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة وإن قال لها واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان .
وإن قال واحدة بعدها وقعت واحدة وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت اثنتان .
وإذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد .
وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة وإن قال لها : أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر .
وإذا قال لامرأته : : اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها : طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها وإن اختارت نفسها في قوله : اختاري كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك .
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله : طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها وإن قال لها : طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده .
وإذا قال لرجل : طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وإن قال : طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وإن قال لها : إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت : أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت .
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها .
وإذا قال الزوج لامرأته : أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها .
وإن قال : لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال : ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة .
وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما