كتاب الحوالة .
الحوالة : جائزة بالديون وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين : إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا وقال أبو يوسف و محمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته .
وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل : أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال : إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال : بل أحلتني بدين