3 - كتاب الزكاة .
الزكاة : واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة .
ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه .
وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة .
ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب .
ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه