2 - باب الحجب .
وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين .
والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما .
والمشركة : أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم