65 - كتاب الفرائض .
المجمع على توريثهم من الذكور .
عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة .
ومن الإناث سبع : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة .
ولا يرث أربعة : المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة : النصف و .
الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن .
والربع : فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن .
والثمن : فرض الزوجات مع الولد وولد الابن .
والثلثان : لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج .
والثلث : للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا .
اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين - وهما : زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم : ذكورهم وإناثهم فيه سواء .
والسدس : فرض سبعة : لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد الابن ولبنات الابن مع البنت وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم وللواحد من ولد الأم .
وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب .
ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد .
وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن .
وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن