2 - باب حد القذف .
إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق على أعضائه ولا يجرد عن ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو وإن كان عبدا جلده أربعين .
والإحصان : أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا .
ومن نفى نسب غيره فقال : لست لأبيك أو : يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بالحد حد القاذف ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه .
وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة .
وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه .
ومن قال لعربي : يا نبطئ لم يحد ومن قال لرجل : يا ابن ماء السماء فليس .
بقاذف وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف .
ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها .
ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بغير الزنا فقال : يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال : يا حمار أو يا خنزير لم يعزر .
والتعزير : .
أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل .
وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف .
ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر .
وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته والله أعلم