{ باب طلاق السنة } .
قوله : عند كل طهر إلخ لأن السنة في الإيقاع تفريقها على الأطهار .
قوله : وقعن على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله اللفظ وقال زفر : لا يصح لأنه نوى ضد السنة وإنا نقول : بأنه لما نوى الثلاث فقد نوى السنة من طريق الوقوع دون الإيقاع فكان المنوي من محتملات لفظه فيصح وكذلك إذا نوى أن يقع عند رأس كل شهر تطليقة واحدة لأن ذلك يحتمل أن يقع في الظهر فيكون سنيا في الوقوع والإيقاع وقد يحتمل أن يقع في الحيض فيكون سنيا في الوقوع دون الإيقاع .
قوله : لا تطلق إلا واحدة وذلك لأن الأصل في الطلاق الخطر لقوله ( E ) : [ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ] وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة لقوله ( تعالى ) : ( فطلقوهن لعدتهن ) ففي ذوات الأقراء فرق على الأطهار وفي الآيسة والصغيرة على الأشهر لأنها في حقهن كالقرء في حق ذوات الحيض والشهر في حق الحاصل ليس من فصول العدة لأن مدة الحامل وإن صارت طويلة ليس من فصول العدة فإنه طهر واحد حقيقة وحكما فلا تطلق إلا واحدة ولهما أن إباحة الطلاق لعلة الحاجة والشهر دليلها فيقع الطلاق فيه كذا في شروح الهداية .
قوله : لم تطلق لأن كلمة كل أوجبت عموم النساء لا عموم التزوج .
قوله : فهو ابنه لأنها لما جاءت بولد لستة أشهر من حين تزوجها ظهر أنها جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت وقوع الطلاق والولد لا يحصل لأقل من ستة أشهر فكان العلوق قبله ويتصور أن يكون من الزوج فصارت المرأة فراشا له لأن الطلاق واقع بعد النكاح لأن الجزاء يوجد بعد الشرط وأما كمال المهر لأنا لما أثبتنا النسب منه جعلناه واطئا بعد النكاح قبل الطلاق والطلاق بعد وطأ الزوج يوجب كمال المهر فإن قيل : كيف يتصور جعله واطئا ولا يتصور منه الوطىء في تلك الساعة اللطيفة قيل له : لما أقام الفراش مقام الوطىء حكما فإذا وجد الفراش وجد الوطىء حكما فإن قيل : مع قيام الفراش احتمال نزول الماء حقيقة شرط ولم يوجد ولهذا لو جاءت امرأة الصبي بالولد لا يثبت منه ولا احتمال للماء ههنا لأنه لا بد للنكاح ثم الوطىء ثم الطلاق ثم مضي ستة أشهر لوضع الحمل وقد اعتبرت المدة بستة أشهر من حين التزوج قيل له : النكاح تقوم مقام الماء في موضع الاحتمال والاحتمال ههنا موجود وهو أنه يخالط امرأة ودخل عليه رجال وهو تزوجها ويخالطها والداخلون يسمعون كلامهما ثم أنزل فيكون وقت التكلم والوطىء واحدا والنسب مما يحتاط فيه لإثباته فوجب بناءه على هذا الاحتمال وإن كان نادرا فيكون على هذا الوجه أنها جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ولستة أشهر من حين التزوج وإن جاءت لأكثر من ستة أشهر لا .
يثبت النسب منه لأنها جاءت بالولد بعد الطلاق قبل الدخول ظاهرا لأكثر من ستة أشهر فلا يثبت النسب عندنا .
قوله : لم تطلق التي تزوج لفقد الشرط لأن الشرط التزوج عليها والتزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد