{ باب في الأكفاء } .
قوله : قريش إلخ قال النبي A : [ قريش بعضهم أكفاء لبعضهم بطن ببطن والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل ] وبهذا تبين أن الفضيلة بين الهاشميين ساقطة في هذا الحكم ألا ترى أن النبي A زوج ابنته رقية ( Bها ) من عثمان ( رضي الله تعالى عنه ) وكان أمويا لا هاشميا وكذلك علي ( Bه ) زوج ابنته أم كلثوم من عمر ( Bه ) وكان عدويا لا هاشميا فثبت أن قريشا كلهم أكفاء وسواء في النكاح .
قوله : ومن كان له إلخ أي من كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو كفؤ لمن كان له عشرة آباء في الإسلام وكذلك من كان له أبوان في الحرية يكون كفوءا لمن كان عشرة آباء في الحرية لأن النسب يثبت بالأب وتمامه بالجد فلا يشترط الزيادة كما لا تشترط في باب الشهادة ومن كان له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤا لمن كان له آباء في الإسلام أو أبوان وكذلك الحرية وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه يكون كفؤا .
قوله : إن لم يجد مهرا ولا نفقة حتى لو وجد المهر ولم يجد النفقة أو على العكس لا يكون كفؤا وأراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لأن سواه مؤجل عرفا وإنما شرطت القدرة على المهر والنفقة أما المهر فلأنه يدل عما يملك عليها بالعقد البضع وأما النفقة فلا بد منها لأنها محبوسة لحقه