{ مسائل متفرقة ليست لها أبواب } .
قوله : فلا يحرم شيئا لأن حرمة الرضاع إنما يثبت باللبن الذي يشربه الصغار لمعنى النمو .
قوله : ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه لأن الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة وإنما يتحقق ذلك في ما إذا كان العارض أصليا كالخرس وما سواها على شرف الزوال .
قوله : لم يجز لأن الإشارة لا تقوم مقام العبارة لقدرته على الكلام .
قوله : ويكره لأن ما حرم استعماله على الرجال حرم عليهم أن يجعلوا صبيانهم مستعملين له